[ ص: 358 ] ( فصل في غصب ما لا يتقوم ) قال ( وإذا لم يضمن ) وقال أتلف المسلم خمر الذمي أو خنزيره ضمن قيمتهما ، فإن أتلفهما لمسلم : لا يضمنها للذمي أيضا وعلى هذا الخلاف إذا أتلفهما ذمي على ذمي أو باعهما الذمي من الذمي . له أنه سقط تقومهما في حق المسلم فكذا في حق الذمي ; لأنهم أتباع لنا في الأحكام فلا يجب بإتلافهما مال متقوم وهو الضمان . ولنا أن التقويم باق في حقهم ، إذ الخمر لهم كالخل لنا والخنزير لهم كالشاة لنا . [ ص: 359 - 360 ] ونحن أمرنا بأن نتركهم وما يدينون والسيف موضوع فيتعذر الإلزام ، وإذا بقي التقوم فقد وجد إتلاف مال مملوك متقوم فيضمنه . بخلاف الميتة والدم ; لأن أحدا من أهل الأديان لا يدين تمولهما ، إلا أنه تجب قيمة الخمر وإن كان من ذوات الأمثال ; لأن المسلم ممنوع عن تمليكه لكونه إعزازا له ، بخلاف ما إذا جرت المبايعة بين الذميين ; لأن الذمي غير ممنوع عن تمليك الخمر وتملكها . [ ص: 361 ] وهذا بخلاف الربا ; لأنه مستثنى عن عقودهم ، وبخلاف العبد المرتد يكون للذمي ; لأنا ما ضمنا لهم ترك التعرض له لما فيه من الاستخفاف بالدين ، وبخلاف متروك التسمية عامدا إذا كان لمن يبيحه ; لأن ولاية المحاجة ثابتة . . الشافعي
[ ص: 358 ]