قال ( ومن فهو ضامن ، وبيع هذه الأشياء جائز ) وهذا عند كسر لمسلم بربطا أو طبلا أو مزمارا أو دفا أو أراق له سكرا أو منصفا . وقال أبي حنيفة أبو يوسف : لا يضمن ولا يجوز بيعها . وقيل الاختلاف في الدف والطبل الذي يضرب للهو . فأما طبل الغزاة والدف الذي يباح ضربه في العرس يضمن بالإتلاف من غير خلاف . وقيل الفتوى في الضمان على ومحمد قولهما . والسكر اسم للنيء من ماء الرطب إذا اشتد . والمنصف ما ذهب نصفه بالطبخ . وفي المطبوخ أدنى طبخة وهو الباذق عن روايتان في التضمين والبيع . أبي حنيفة لهما أن هذه الأشياء أعدت للمعصية فبطل تقومها كالخمر ، ولأنه فعل ما فعل آمرا بالمعروف وهو بأمر الشرع فلا يضمنه كما إذا فعل بإذن الإمام . أنها أموال لصلاحيتها لما يحل من وجوه الانتفاع وإن صلحت لما لا يحل فصار كالأمة المغنية . وهذا ; لأن الفساد بفعل فاعل مختار فلا يوجب سقوط التقوم ، وجواز البيع والتضمين مرتبان على المالية والتقوم والأمر بالمعروف باليد إلى الأمراء لقدرتهم وباللسان إلى غيرهم ، وتجب قيمتها غير صالحة للهو كما في الجارية المغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة والديك المقاتل والعبد الخصي تجب القيمة غير صالحة لهذه الأمور ، كذا هذا ، وفي السكر والمنصف تجب قيمتهما ، ولا يجب المثل ; لأن المسلم ممنوع عن تملك عينه وإن كان لو فعل جاز ، وهذا بخلاف ما إذا أتلف على نصراني صليبا حيث [ ص: 368 ] يضمن قيمته صليبا ; لأنه مقر على ذلك . . ولأبي حنيفة