قال ( وإذا ) وقال اجتمع الشفعاء فالشفعة بينهم على عدد رءوسهم ولا يعتبر اختلاف الأملاك : هي على [ ص: 378 ] مقادير الأنصباء ; لأن الشفعة من مرافق الملك ; ألا يرى أنها لتكميل منفعته فأشبه الربح والغلة والولد والثمرة . ولنا أنهم استووا في سبب الاستحقاق وهو الاتصال فيستوون في الاستحقاق ; ألا يرى أنه لو انفرد واحد منهم استحق كل الشفعة . وهذا آية كمال السبب وكثرة الاتصال تؤذن بكثرة العلة ، والترجيح بقوة الدليل لا بكثرته ، ولا قوة هاهنا لظهور الأخرى بمقابلته وتملك ملك غيره لا يجعل ثمرة من ثمرات ملكه ، بخلاف الثمرة وأشباهها ، ولو أسقط بعضهم حقه فهي للباقين في الكل على عددهم ; لأن الانتقاص للمزاحمة مع كمال السبب في حق كل واحد منهم وقد انقطعت . ولو كان البعض غيبا يقضي بها بين الحضور على عددهم ; لأن الغائب لعله لا يطلب ، وإن قضى لحاضر بالجميع ثم حضر آخر يقضي له بالنصف ، ولو حضر ثالث فبثلث ما في يد كل واحد تحقيقا للتسوية ، فلو سلم الحاضر بعدما قضى له بالجميع لا يأخذ القادم إلا النصف ; لأن قضاء القاضي بالكل للحاضر [ ص: 379 ] يقطع حق الغائب عن النصف بخلاف ما قبل القضاء . . الشافعي