[ ص: 390 ] فصل في الاختلاف قال ( وإن فالقول قول المشتري ) ; لأن الشفيع يدعي استحقاق الدار عليه عند نقد الأقل وهو ينكر والقول قول المنكر مع يمينه ، ولا يتحالفان ; لأن الشفيع إن كان يدعي عليه استحقاق الدار فالمشتري لا يدعي عليه شيئا لتخيره بين الترك والأخذ ولا نص هاهنا ، فلا يتحالفان . [ ص: 391 ] قال ( ولو أقاما البينة فالبينة للشفيع عند اختلف الشفيع والمشتري في الثمن أبي حنيفة ، وقال ومحمد : البينة بينة المشتري ; لأنها أكثر إثباتا ) فصار كبينة البائع والوكيل والمشتري من العدو . أبو يوسف ولهما أنه لا تنافي بينهما فيجعل كأن الموجود بيعان ، وللشفيع أن يأخذ بأيهما شاء وهذا بخلاف البائع مع المشتري ; لأنه لا يتوالى بينهما عقدان إلا بانفساخ الأول وهاهنا الفسخ لا يظهر في حق الشفيع وهو التخريج لبينة الوكيل ; لأنه كالبائع والموكل كالمشتري منه ، كيف وأنها ممنوعة على ما روي عن ، [ ص: 392 ] وأما المشتري من العدو فقلنا ذكر في السير الكبير أن البينة بينة المالك القديم . فلنا أن نمنع ( وبعد التسليم نقول : لا يصح الثاني هنالك إلا بفسخ الأول ، أما هاهنا فبخلافه ) ، ولأن بينة الشفيع ملزمة وبينة المشتري غير ملزمة والبينات للإلزام . . محمد
[ ص: 390 ]