الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( ومن ابتاع دارا شراء فاسدا فلا شفعة فيها ) أما قبل القبض فلعدم زوال ملك البائع ، وبعد القبض لاحتمال الفسخ ، [ ص: 409 ] وحق الفسخ ثابت بالشرع لدفع الفساد ، وفي إثبات حق الشفعة تقرير الفساد فلا يجوز ، بخلاف ما إذا كان الخيار للمشتري في البيع الصحيح لأنه صار أخص به تصرفا وفي البيع الفاسد ممنوع عنه قال ( فإن سقط حق الفسخ [ ص: 410 ] وجبت الشفعة لزوال المانع ، وإن بيعت دار بجنبها وهي في يد البائع بعد فله الشفعة لبقاء ملكه ، وإن سلمها إلى المشتري فهو شفيعها لأن الملك له ) ثم إن سلم البائع قبل الحكم بالشفعة له بطلت شفعته كما إذا باع ، بخلاف ما إذا سلم بعده لأن بقاء ملكه في الدار التي يشفع بها بعد الحكم بالشفعة ليس بشرط فبقيت المأخوذة بالشفعة على ملكه ، وإن استردها البائع من المشتري قبل الحكم بالشفعة له بطلت لانقطاع ملكه عن التي يشفع بها قبل الحكم بالشفعة ، وإن استردها بعد الحكم بقيت الثانية على ملكه لما بينا

التالي السابق


( قوله ومن ابتاع دارا شراء فاسدا ) قال صاحب العناية : وفي قوله ومن ابتاع دارا شراء فاسدا تلويح إلى أن عدم الشفعة إنما هو فيما إذا وقع فاسدا ابتداء ، لأن الفساد إذا كان بعد انعقاده صحيحا فحق الشفعة باق على حاله ا هـ وقال بعض الفضلاء في بيان وجه التلويح حيث أتى بالجملة الفعلية الدالة على الحدوث لا الاستمرار ا هـ أقول : هذا الكلام منه [ ص: 409 ] عجيب ، لأن حدوث الفساد كما يوجد فيما إذا وقع في ابتداء العقد يوجد أيضا فيما إذا وقع بعد انعقاده صحيحا ، بل الحدوث في الصورة الثانية أظهر وأجلى لأن الفساد يحصل فيها بعد أن لم يكن في ابتداء العقد وأما في الصورة الأولى فهو حاصل في الابتداء والانتهاء ففيها استمرار الفساد بالنسبة إلى الصورة الثانية ، فمجرد الإتيان بالجملة الفعلية إن لم يكن ملوحا إلى الثانية فلا أقل من أن يكون ملوحا إلى الأولى والصواب أن وجه التلويح إلى ذلك هو أنه جعل قوله شراء فاسدا قيدا للابتياع الذي هو أصل العقد ، فعلم به أن المراد هو الفساد في ابتداء العقد لا الفساد الطارئ وهذا مما لا سترة به

( قوله وحق الفسخ ثابت بالشرع لدفع الفساد ، وفي إثبات حق الشفعة تقرير الفساد ) واعترض عليه بأنه لم لا يجوز أن لا يثبت المفسد في حق الشفيع لئلا يلزم تقرير الفساد [ ص: 410 ] وإن ثبت في حق المشتري كما لا يثبت الخيار الثابت للمشتري الذي اشتراها بشرط الخيار في حق الشفيع فيستحقها بدون شرط الخيار كما مر من قبل في قوله ولا خيار للشفيع لأنه ثبت بالشرط وهو للمشتري دون الشفيع وأجيب عنه بأن فساد البيع إنما يثبت لمعنى راجع إلى العوض ، إما بالشرط في حقه أو لفساد في نفسه كجعل الخمر ثمنا ، فلو أسقطنا العوض لفساد فيه بقي البيع بلا ثمن وهو فاسد أيضا فلا يمكن انفكاك البيع عن مفسد فلا تثبت الشفعة هناك وأما الخيار فإنما يثبت للمشتري لمعنى خارج عن العوضين ، إذ هو للتأمل والتروي ، فبإسقاطه في حق الشفيع لا يلزم الفساد ، فإن البيع الصحيح يمكن وجوده بلا شرط خيار ، هذا زبدة ما في الشروح وأورد بعض الفضلاء على قولهم فلو أسقطنا العوض لفساد فيه بقي البيع بلا ثمن حيث قال : فيه بحث ، إذ لا حاجة إلى إسقاط العوض ، بل يكفي إسقاط الشرط كما في شرط الخيار واعتبار قيمة مثل الخمر فتدبر ا هـ .

أقول : ليس هذا بشيء ، لأن شيئا من إسقاط الشرط واعتبار قيمة مثل الخمر في البيع الفاسد بدون إسقاط نفس العوض مما لا يتصور . أما الأول فلأن إسقاط الشرط المفسد الراجع إلى العوض في عقد المتبايعين بالبيع الفاسد يستدعي إسقاط نفس العوض المعين في ذلك العقد ضرورة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه وأما إمكان عدم إسقاط ما يصلح لأن يكون عوضا في مطلق البيع فغير مفيد ، لأن الشفيع إنما يستحق أخذ المشفوع بالثمن الذي أخذ به المشتري لا بمطلق جنس الثمن وأما الثاني فلأن اعتبار قيمة مثل الخمر في البيع الواقع بين المسلمين غير ممكن ، لأن مثل الخمر ليس بمال متقوم عند أهل الإسلام ، فكيف يتصور اعتبار القيمة لما لا قيمة له وأما في البيع الواقع بين الكفار فيمكن اعتبار القيمة له لكونه مالا متقوما عند هم ، لكن مثل ذلك البيع الصادر منهم بيع صحيح والشفعة ثابتة فيه كما مر في فصل ما يؤخذ به المشفوع ، والكلام هنا في البيع الفاسد فلا معنى [ ص: 411 ] للإيراد المذكور أصلا




الخدمات العلمية