قال ( ، وكذا ولا يقسم حمام ولا بئر ، ولا رحى إلا بتراضي الشركاء ) لأنها تشتمل على الضرر في الطرفين ، إذ لا يبقى كل نصيب منتفعا به انتفاعا مقصودا فلا يقسم القاضي بخلاف التراضي لما بينا [ ص: 438 ] قال ( وإذا الحائط بين الدارين قسم كل دار على حدتها في قول كانت دور مشتركة في مصر واحد وقالا : إن كان الأصلح لهم قسمة بعضها في بعض قسمها ) وعلى هذا الخلاف الأقرحة المتفرقة المشتركة لهما أنها جنس واحد اسما وصورة ، ونظرا إلى أصل السكنى أجناس معنى نظرا إلى اختلاف المقاصد ، ووجوه السكنى فيفوض الترجيح إلى القاضي وله أن الاعتبار للمعنى وهو المقصود ، ويختلف ذلك باختلاف البلدان والمحال والجيران والقرب إلى المسجد والماء اختلافا فاحشا فلا يمكن التعديل في القسمة ولهذا لا يجوز التوكيل بشراء دار ، وكذا لو تزوج على دار لا تصح التسمية كما هو الحكم فيهما في الثوب بخلاف الدار الواحدة إذا اختلفت بيوتها ، لأن في قسمة كل بيت على حدة ضررا فقسمت الدار قسمة واحدة قال رضي الله عنه : تقييد الوضع في الكتاب إشارة إلى أن الدارين إذا كانتا في مصرين لا تجتمعان في القسمة عندهما ، وهو رواية أبي حنيفة هلال عنهما وعن أنه يقسم إحداهما في الأخرى والبيوت في محلة أو محال تقسم قسمة واحدة لأن التفاوت فيما بينها يسير ، محمد كالبيوت والمتباينة كالدور لأنه بين الدار والبيت على ما مر من قبل فأخذ شبيها من كل واحد . والمنازل المتلازقة
قال ( وإن قسم كل واحد منهما على حدة ) لاختلاف الجنس . قال رضي الله عنه : جعل الدار والحانوت جنسين ، وكذا ذكر كانت دار وضيعة أو دار وحانوت الخصاف وقال في إجارات الأصل : إن لا تجوز ، وهذا يدل على أنهما جنس واحد ، فيجعل في المسألة روايتان أو تبنى حرمة الربا هنالك على شبهة المجانسة إجارة منافع الدار بالحانوت
[ ص: 437 ]