باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها قال ( وإذا لم يصدق على ذلك إلا ببينة ) لأنه يدعي فسخ القسمة بعد وقوعها فلا يصدق إلا بحجة ( فإن لم يكن له بينة استحلف الشركاء فمن نكل منهم جمع بين نصيب الناكل والمدعي فيقسم بينهما على قدر أنصبائهما ) ، لأن النكول حجة في حقه خاصة [ ص: 448 ] فيعاملان على زعمهما قال رضي الله عنه : ينبغي أن لا تقبل دعواه أصلا لتناقضه ، وإليه أشار من بعد ( وإن ادعى أحدهم الغلط وزعم أن مما أصابه شيئا في يد صاحبه وقد أشهد على نفسه بالاستيفاء فالقول قول خصمه مع يمينه ) لأنه يدعي عليه الغصب وهو منكر ( وإن قال أصابني إلى موضع كذا فلم يسلمه إلي ولم يشهد على نفسه بالاستيفاء وكذبه شريكه تحالفا وفسخت القسمة ) [ ص: 449 ] لأن الاختلاف في مقدار ما حصل له بالقسمة فصار نظير الاختلاف في مقدار المبيع على ما ذكرنا من أحكام التحالف فيما تقدم ( ولو قال قد استوفيت حقي وأخذت بعضه لم يلتفت إليه ) لأنه دعوى الغبن ولا معتبر به في البيع فكذا في القسمة لوجود التراضي ، إلا إذا كانت القسمة بقضاء القاضي والغبن فاحش ( لأن تصرفه مقيد بالعدل ) اختلفا في التقويم