فصل قال ( وإذا لم تفسخ القسمة عند استحق بعض نصيب أحدهما بعينه ورجع بحصة ذلك في نصيب [ ص: 451 ] صاحبه . وقال أبي حنيفة : تفسخ القسمة ) قال رضي الله عنه : ذكر الاختلاف في استحقاق بعض بعينه ، وهكذا ذكر في الأسرار . أبو يوسف
والصحيح أن فأما في استحقاق بعض معين لا تفسخ القسمة بالإجماع ، ولو الاختلاف في استحقاق بعض شائع من نصيب أحدهما ، تفسخ بالاتفاق ، فهذه ثلاثة أوجه . ولم يذكر قول استحق بعض شائع في الكل ، وذكره محمد أبو سليمان مع أبي يوسف وأبو حفص مع وهو الأصح . [ ص: 452 ] أبي حنيفة أن باستحقاق بعض شائع لأبي يوسف باطلة ، كما إذا استحق بعض شائع في النصيبين ، وهذا لأن باستحقاق جزء شائع ينعدم معنى القسمة وهو الإفراز لأنه يوجب الرجوع بحصته في نصيب الآخر شائعا ، بخلاف المعين . ظهر شريك ثالث لهما ، والقسمة بدون رضاه
ولهما أن معنى الإفراز لا ينعدم باستحقاق جزء شائع في نصيب أحدهما ولهذا جازت القسمة على هذا الوجه في الابتداء بأن كان النصف المقدم مشتركا بينهما وبين ثالث والنصف المؤخر بينهما لا شركة لغيرهما فيه فاقتسما على أن لأحدهما ما لهما من المقدم وربع المؤخر يجوز فكذا في الانتهاء وصار كاستحقاق شيء معين ، بخلاف الشائع في النصيبين لأنه لو بقيت القسمة لتضرر الثالث بتفرق نصيبه [ ص: 453 ] في النصيبين ، أما هاهنا لا ضرر بالمستحق فافترقا ، وصور المسألة : إذا أخذ أحدهما الثلث المقدم من الدار والآخر الثلثين من المؤخر وقيمتهما سواء ثم استحق نصف المقدم ، فعندهما إن شاء نقض القسمة دفعا لعيب التشقيص ، وإن شاء رجع على صاحبه بربع ما في يده من المؤخر ، لأنه لو استحق كل المقدم رجع بنصف ما في يده ، فإذا استحق النصف رجع بنصف النصف وهو الربع اعتبارا للجزء بالكل ، ولو باع صاحب المقدم نصفه ثم استحق النصف الباقي شائعا رجع بربع ما في يد الآخر عندهما لما ذكرنا وسقط خياره ببيع البعض وعند : ما في يد صاحبه بينهما نصفان ويضمن قيمة نصف ما باع لصاحبه لأن القسمة تنقلب فاسدة عنده ، والمقبوض بالعقد الفاسد مملوك فنفذ البيع فيه وهو مضمون بالقيمة فيضمن نصف نصيب صاحبه . أبي يوسف
[ ص: 454 ] قال ( ولو ردت القسمة ) لأنه يمنع وقوع الملك للوارث ، وكذا إذا كان غير محيط لتعلق حق الغرماء بالتركة ، إلا إذا بقي من التركة ما يفي بالدين وراء ما قسم لأنه لا حاجة إلى نقض القسمة في إيفاء حقهم ، ولو أبرأه الغرماء بعد القسمة أو أداه الورثة من مالهم والدين محيط أو غير محيط جازت القسمة لأن المانع قد زال . ولو وقعت القسمة ثم ظهر في التركة دين محيط صح دعواه لأنه لا تناقض ، إذ الدين يتعلق بالمعنى والقسمة تصادف الصورة ، ولو ادعى عينا بأي سبب كان لم يسمع للتناقض ، إذ الإقدام على القسمة اعتراف بكون المقسوم مشتركا . ادعى أحد المتقاسمين دينا في التركة