[ ص: 462 ] كتاب المزارعة ( قال رحمه الله : أبو حنيفة باطلة ) اعلم أن المزارعة لغة : مفاعلة من الزرع . وفي الشريعة : هي عقد على الزرع ببعض الخارج . وهي فاسدة عند المزارعة بالثلث والربع ، وقال : هي جائزة لما روي أن { أبي حنيفة خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع } [ ص: 463 ] ولأنه عقد شركة بين المال والعمل فيجوز اعتبارا بالمضاربة والجامع دفع الحاجة ، فإن ذا المال قد لا يهتدي إلى العمل والقوي عليه لا يجد المال ، فمست الحاجة إلى انعقاد هذا العقد بينهما بخلاف أن النبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل لأنه لا أثر هناك للعمل في تحصيلها فلم تتحقق شركة . وله ما روي { دفع الغنم والدجاج ودود القز معاملة بنصف الزوائد } ولأنه استئجار ببعض ما يخرج من عمله فيكون في معنى قفيز الطحان ، ولأن الأجر مجهول أو معدوم وكل ذلك مفسد ، ومعاملة النبي عليه الصلاة والسلام أهل أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المخابرة وهي المزارعة خيبر كان خراج مقاسمة بطريق المن والصلح وهو جائز ( وإذا فسدت عنده فإن سقى الأرض وكربها ولم يخرج شيء منه فله أجر مثله ) لأنه في معنى إجارة فاسدة ، وهذا إذا كان البذر من قبل صاحب الأرض .
وإذا كان البذر من قبله فعليه [ ص: 464 ] أجر مثل الأرض والخارج في الوجهين لصاحب البذر لأنه نماء ملكه وللآخر الأجر كما فصلنا ، إلا أن الفتوى على قولهما لحاجة الناس إليها ولظهور تعامل الأمة بها . والقياس يترك بالتعامل كما في الاستصناع