قال ( ) لما بينا ( وأن يكون الخارج شائعا بينهما ) تحقيقا لمعنى الشركة ( فإن ولا تصح المزارعة إلا على مدة معلومة فهي باطلة ) لأن به تنقطع الشركة لأن الأرض عساها لا تخرج إلا هذا القدر ، فصار كاشتراط دراهم معدودة لأحدهما في المضاربة ، وكذا إذا شرطا لأحدهما قفزانا مسماة لأنه يؤدي إلى قطع الشركة في بعض معين أو في جميعه بأن لم يخرج إلا قدر البذر فصار كما إذا شرطا رفع الخراج ، والأرض خراجية وأن يكون الباقي بينهما لأنه معين ، بخلاف ما إذا شرط صاحب البذر عشر الخارج لنفسه أو للآخر والباقي بينهما لأنه معين مشاع فلا يؤدي إلى قطع الشركة ، كما إذا شرطا رفع العشر ، وقسمة الباقي بينهما والأرض عشرية . شرطا أن يرفع صاحب البذر بذره ويكون الباقي بينهما نصفين ،
قال ( وكذا إذا ) لأنه إذا ( شرطا ما على الماذيانات والسواقي ) معناه لأحدهما ، أفضى ذلك إلى قطع الشركة ، لأنه لعله لا يخرج إلا [ ص: 470 ] من ذلك الموضع ، على هذا إذا شرط لأحدهما ما يخرج من ناحية معينة ولآخر ما يخرج من ناحية أخرى ( وكذا إذا شرط لأحدهما زرع موضع معين ) لأنه عسى أن يصيبه آفة فلا ينعقد الحب ولا يخرج إلا التبن ( وكذا إذا شرط لأحدهما التبن وللآخر الحب ) لأنه يؤدي إلى قطع الشركة فيما هو المقصود وهو الحب ( ولو شرطا التبن نصفين والحب لأحدهما بعينه صحت ) لاشتراطهما الشركة فيما هو المقصود ، ( ثم التبن يكون لصاحب البذر ) لأنه نماء بذره وفي حقه لا يحتاج إلى الشرط . شرط الحب نصفين ولم يتعرضا للتبن
والمفسد هو الشرط ، وهذا سكوت عنه . وقال مشايخ بلخ رحمهم الله : التبن بينهما أيضا اعتبارا للعرف فيما لم ينص عليه المتعاقدان ، ولأنه تبع للحب والتبع يقوم بشرط الأصل . ( ولو صحت ) لأنه حكم العقد ( وإن شرطا التبن للآخر فسدت ) لأنه شرط يؤدي إلى قطع الشركة بأن لا يخرج إلا التبن واستحقاق غير صاحب البذر بالشرط . قال ( وإذا شرطا الحب نصفين والتبن لصاحب البذر على الشرط ) لصحة الالتزام ( وإن صحت المزارعة فالخارج فلا شيء للعامل ) لأنه يستحقه شركة ، ولا [ ص: 471 ] شركة في غير الخارج ، وإن كانت إجارة فالأجر مسمى فلا يستحق غيره ، بخلاف ما إذا فسدت لأن أجر المثل في الذمة ولا تفوت الذمة بعدم الخارج قال ( وإذا فسدت فالخارج لصاحب البذر ) لأنه نماء ملكه ، واستحقاق الأجر بالتسمية وقد فسدت فبقي النماء كله لصاحب البذر . لم تخرج الأرض شيئا
قال ( ولو فللعامل أجر مثله لا يزاد على مقدار ما شرط له من الخارج ) لأنه رضي بسقوط الزيادة ، وهذا عند كان البذر من قبل رب الأرض أبي حنيفة رحمهما الله ( وقال وأبى يوسف : له أجر مثله بالغا ما بلغ ، لأنه استوفى منافعه بعقد فاسد فتجب عليه قيمتها إذ لا مثل لها ) وقد مر في الإجارات ( وإن محمد فلصاحب الأرض أجر مثل أرضه ) لأنه استوفى منافع الأرض بعقد فاسد فيجب ردها وقد تعذر . ولا مثل لها فيجب رد قيمتها . وهل يزاد على ما شرط له من الخارج ؟ فهو على الخلاف الذي ذكرناه ( ولو كان البذر من قبل العامل فعلى العامل أجر [ ص: 472 ] مثل الأرض والبقر ) هو الصحيح ، لأن له مدخلا في الإجارة وهي إجارة معنى ( وإذا جمع بين الأرض والبقر حتى فسدت المزارعة طاب له جميعه ) لأن النماء حصل في أرض مملوكة له ( وإن استحقه العامل أخذ قدر بذره وقدر أجر الأرض وتصدق بالفضل ) لأن النماء يحصل من البذر ويخرج من الأرض ، وفساد الملك في منافع الأرض أوجب خبثا فيه . استحق رب الأرض الخارج لبذره في المزارعة الفاسدة
فما سلم له بعوض طاب له وما لا عوض له تصدق به