قال ( ومن نحر ناقة أو ذبح بقرة فوجد في بطنها جنينا ميتا لم يؤكل أشعر أو لم يشعر ) وهذا عند أبي حنيفة . وهو قول زفر والحسن بن زياد رحمهما الله . وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : إذا تم خلقه أكل وهو قول الشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام { ذكاة الجنين ذكاة أمه } ولأنه جزء من الأم حقيقة لأنه متصل بها حتى يفصل بالمقراض ويتغذى بغذائها ويتنفس بتنفسها ، وكذا حكما حتى يدخل في البيع الوارد على الأم ويعتق بإعتاقها . وإذا كان جزءا منها فالجرح في الأم ذكاة له عند العجز عن ذكاته كما في الصيد . وله أنه أصل في الحياة حتى تتصور حياته بعد موتها وعند ذلك يفرد بالذكاة ، ولهذا يفرد بإيجاب الغرة ويعتق بإعتاق مضاف إليه ، وتصح الوصية له وبه ، وهو حيوان دموي ، وما هو المقصود من الذكاة وهو الميز بين الدم واللحم لا يتحصل بجرح الأم ، إذ هو ليس بسبب لخروج الدم عنه فلا يجعل تبعا في حقه ، بخلاف الجرح في الصيد لأنه سبب لخروجه ناقصا فيقام مقام الكامل فيه عند التعذر .
وإنما يدخل في البيع تحريا لجوازه كي لا يفسد باستثنائه ، ويعتق بإعتاقها كي لا ينفصل من الحرة ولد رقيق .


