قال ( وإذا طهر جلده ولحمه إلا الآدمي والخنزير ) فإن الذكاة لا تعمل فيهما ، أما الآدمي فلحرمته وكرامته والخنزير لنجاسته كما في الدباغ . ذبح ما لا يؤكل لحمه
وقال : الذكاة لا تؤثر في جميع ذلك لأنه لا يؤثر في إباحة اللحم أصلا . وفي طهارته وطهارة الجلد تبعا ولا تبع بدون الأصل وصار كذبح المجوسي . ولنا أن الذكاة مؤثرة في إزالة الرطوبات والدماء السيالة وهي النجسة دون ذات الجلد واللحم ، فإذا زالت طهر كما في الدباغ . وهذا الحكم مقصود في الجلد كالتناول في اللحم وفعل المجوسي إماتة في الشرع فلا بد من الدباغ ، وكما يطهر لحمه يطهر شحمه ، حتى لو وقع في الماء القليل لا يفسده خلافا له . الشافعي قيل : لا يجوز اعتبارا بالأكل . وقيل يجوز كالزيت إذا خالطه ودك الميتة . والزيت غالب لا يؤكل وينتفع به في غير الأكل وهل يجوز الانتفاع به في غير الأكل ؟