قال ( ويتصدق بجلدها ) لأنه جزء منها ( أو يعمل منه آلة تستعمل في البيت ) كالنطع والجراب والغربال ونحوها ، لأن الانتفاع به غير محرم ( ولا بأس بأن يشتري به ما ينتفع بعينه في البيت مع بقائه ) استحسانا ، وذلك مثل ما ذكرنا لأن للبدل حكم المبدل ، ( ولا يشتري به ما لا ينتفع به إلا بعد استهلاكه كالخل والأبازير ) اعتبارا بالبيع بالدراهم .
والمعنى فيه أنه تصرف على قصد التمول ، واللحم بمنزلة الجلد في الصحيح ، فلو باع الجلد أو اللحم بالدراهم أو بما لا ينتفع به إلا بعد استهلاكه تصدق بثمنه ، لأن القربة انتقلت إلى بدله ، وقوله عليه الصلاة والسلام { من باع جلد أضحيته فلا أضحية له } يفيد كراهة البيع ، البيع جائز لقيام الملك والقدرة على التسليم
.


