وإن لم يباشر العقد ، لا وكيله وإن باشر بل هو كالأجنبي نبه عليه ( وإتلاف المشتري ) للمبيع حسا أو شرعا يعني المالك الزركشي ، وسواء في ذلك أذن له المالك في القبض أم لا وإتلاف قنه بإذنه ( قبض ) له ( إن علم ) أنه المبيع ولم يكن لعارض يبيحه فخرج قتله لزناه بأن زنى ذميا محصنا ثم حارب ثم أرق ، أو لردته أو لنحو تركه الصلاة أو قطعه الطريق وهو إمام أو نائبه ، وإلا كان قابضا لأنه لا يجوز له لما فيه من الافتيات على الإمام ، فلا نظر لكونه مهدرا وقتله لصياله عليه أو لمروره بين يديه وهو يصلي بشرطه أو لقتاله مع بغاة أو مرتدين أو قودا ، فلا يكون في هذه الصور كلها قبضا سواء أكان عالما أنه المبيع أم جاهلا لأنه لما أتلفه بحق كان تلفه واقعا عن ذلك الحق دون غيره ( وإلا ) أي وإن لم يعلم المشتري أنه المبيع ، قال الشارح : وقد أضافه به البائع ( فقولان كأكل المالك طعامه المغصوب ) حال كونه ( ضيفا ) للغاصب جاهلا أنه طعامه أظهرهما أنه يصير قابضا تقديما للمباشرة فكذا هنا أيضا ، وفي معنى إتلافه كما مر ما لو ، وإنما قيد اشترى أمة فأحبلها أبوه أو سيد من مكاتبه أو وارث من مورثه شيئا ثم عجز المكاتب أو مات المورث الشارح [ ص: 81 ] بما تقدم لأجل محل الخلاف والتشبيه ، وإلا فالحكم كذلك فيما لو قدمه أجنبي أو لم يقدمه أحد مع أن الخلاف جار في الأولى أيضا ، ثم محل ما ذكر في إتلاف المشتري حيث كان أهلا للقبض فلو كان صبيا أو مجنونا فالقياس أن إتلافه ليس بقبض وعليه البدل وعلى البائع رد الثمن المعين ، وقد يحصل التقاص إذا أتلف البائع الثمن أو تلف بيده ، وقد صرح بذلك الشيخان في الجنايات وإن صرح وغيره بأنه قبض القاضي الحسين