ولا يبيع الوصي مال نحو طفل لنفسه [ ص: 379 ] ولا مال نفسه له فشمل ما لو ورثه وما لو جنى على طرفه ، ولا يقتص له وليه ، ولو أبا بخلاف الصبي ، ويشترط أن يكون أبا كما سيأتي في الجنايات إن شاء الله تعالى ; لأن للصبي غاية تنتظر بخلاف الجنون ، ولا يعفو عن قصاص إلا في حق المجنون الفقير على صفة ولا يكاتب رقيقه ولا يدبره ولا يعلق عتقه ولو بعوض ولا يصرف ماله في المسابقة ولا يشتري له إلا من ثقة ، والأوجه كما قاله ولا يطلق زوجته ابن الرفعة منع لغرر الهلاك وله أن يزرع له كما قاله شراء الجواري له للتجارة ابن الصباغ ( بحسب المصلحة ) التي رآها في ذلك ; لأنه مأمور بفعلها ويترك الأخذ عند عدمها ، وإن عدمت في الترك أيضا كما اقتضاه كلامه كغيره ، قال في المطلب : والنص يفهمه ، والآية تشهد له : يعني قوله تعالى { ويأخذ له بالشفعة أو يترك ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن } واعلم أنهم قطعوا هنا بوجوب أخذه بالشفعة وحكوا وجهين فيما ، والفرق أن الشفعة ثبتت وفي الإهمال تفويت ، والتفويت ممتنع ، بخلاف الاكتساب فإن تركها مع وجود الغبطة وكمل المحجور أخذها ; لأن ترك الولي حينئذ لم يدخل تحت ولايته فلا يفوت بتصرفه ، بخلاف ما إذا تركها لعدم الغبطة ولو في الأخذ والترك معا ، ولو إذا بيع شيء بغبطة هل يجب شراؤه فليس له الأخذ بها ; إذ لا تؤمن مسامحته في البيع لرجوع المبيع إليه بالثمن الذي باع به ، أما إذا اشترى له شقصا هو شريك فيه فله الأخذ ; إذ لا تهمة ، وظاهر أن الكلام في غير الأب والجد ، أما هما فلهما الأخذ مطلقا ، وتعبير كانت الشفعة للولي بأن باع شقصا للمحجور وهو شريكه فيه المصنف كالرافعي بالمصلحة دون الغبطة أولى لعمومها ; إذ الغبطة كما مر بيع بزيادة على القيمة لها وقع ، والمصلحة لا تستلزم ذلك لصدقها بنحو شراء ما يتوقع فيه الربح ; لأن عبارته تفيد أن الممتنع على الولي بيع خال عن نفع وضرر لا الذي فيه مصلحة وإن لم ينته فيه إلى الغبطة ، ولو أخذ الولي مع المصلحة فكمل المحجور ، وأراد الرد لم يمكن ، ولو ادعى على غير الأصل ترك الأخذ مع المصلحة أو التصرف بدونهما صدق بيمينه بلا بينة ، بخلاف الأصل فإنه يصدق بيمينه لانتفاء اتهامه . وبيع ما يتوقع فيه الخسران