قال العبادي    : ولو أجر بياض أرض بستانه بأجرة وافية بمقدار منفعة الأرض وقيمة الثمرة ثم ساق على شجره  على سهم من ألف سهم لليتيم  ،  والباقي للمستأجر كما جرت به العادة . 
قال  ابن الصلاح  في فتاويه : الظاهر صحة المساقاة  ،  قال الإسنوي    : وهي مسألة نفيسة  ،  ويمتنع على غير القاضي من الأولياء إقراض شيء من مال صبي أو مجنون  بلا ضرورة من نحو نهب أو حريق أو إرادة سفر يخاف عليه فيه . 
أما القاضي فله ذلك مطلقا لكثرة أشغاله . 
ولا يقرضه إلا لمليء أمين ويأخذ عليه رهنا إن رأى ذلك مصلحة  [ ص: 378 ] وإلا تركه ولا يودعه أمينا إلا عند عدم التمكن من إقراضه ( وله بيع ماله بعرض ونسيئة للمصلحة    ) التي يراها فيهما كأن يكون في الأول ربح وفي الثاني زيادة لائقة أو خاف عليه من نهب أو إغارة   ( وإذا باع نسيئة أشهد ) على البيع  وجوبا ( وارتهن به ) أي الثمن رهنا وافيا به وجوبا أيضا  ،  ويشترط كونه من موسر ثقة  ،  وقصر الأجل عرفا  ،  وزيادة لائقة به  ،  فإن فقد شرط من ذلك بطل البيع كما قاله السبكي  وكان ضامنا خلافا للإمام فيما إذا كان المشتري مليا ولا يجزى الكفيل عن الارتهان . 
نعم لا يلزم الأب والجد الارتهان من نفسهما والدين عليهما  كأن باعا ماله لنفسهما نسيئة ; لأنهما أمينان في حقه  ،  ومحل ذلك كما قاله الأذرعي  إذا كان مليا  ،  وإلا فهو مضيع  ،  ويحكم القاضي بصحة بيعهما مال ولدهما  إذا رفعاه إليه  ،  وإن لم يثبتا أن بيعهما وقع بالمصلحة ; لأنهما غير متهمين في حق ولدهما ويجب إثباتهما العدالة ليسجل لهما في أوجه الوجهين  ،  كما يجب إثبات عدالة الشهود ليحكم ولهذا قال ابن العماد    : ينبغي أن يكون هو الأصح بخلاف ما في شهود النكاح ; لأن ذاك في جواز ترك الحاكم لهما على الولاية وهذا في طلبهما منه التسجيل ; لأنه يستدعي ثبوته عنده والثبوت يحتاج للتزكية  ،  ونظر ذلك أن الحاكم لا يمنع الشركاء من قسمة دار بأيديهم ولا يجيبهم إليها إلا بعد إقامة بينة  بملكها لهم ; لأن القسمة تستدعي الحكم وهو يحتاج إلى البينة بالملك وهذا بخلاف الوصي والأمين فإنه يجب إقامتهما البينة بالمصلحة وبعدالتهما . 
     	
		
				
						
						
