ولا يبيع الوصي مال نحو طفل لنفسه  [ ص: 379 ] ولا مال نفسه له  ولا يقتص له وليه  ،  ولو أبا  فشمل ما لو ورثه وما لو جنى على طرفه  ،  ولا يعفو عن قصاص إلا في حق المجنون الفقير  بخلاف الصبي  ،  ويشترط أن يكون أبا كما سيأتي في الجنايات إن شاء الله تعالى ; لأن للصبي غاية تنتظر بخلاف الجنون  ،  ولا يكاتب رقيقه ولا يدبره ولا يعلق عتقه  على صفة ولا يطلق زوجته  ولو بعوض ولا يصرف ماله في المسابقة ولا يشتري له إلا من ثقة  ،  والأوجه كما قاله ابن الرفعة  منع شراء الجواري له للتجارة  لغرر الهلاك وله أن يزرع له كما قاله ابن الصباغ    ( ويأخذ له بالشفعة أو يترك  بحسب المصلحة ) التي رآها في ذلك ; لأنه مأمور بفعلها ويترك الأخذ عند عدمها  ،  وإن عدمت في الترك أيضا كما اقتضاه كلامه كغيره  ،  قال في المطلب : والنص يفهمه  ،  والآية تشهد له : يعني قوله تعالى { ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن    } واعلم أنهم قطعوا هنا بوجوب أخذه بالشفعة وحكوا وجهين فيما إذا بيع شيء بغبطة هل يجب شراؤه  ،  والفرق أن الشفعة ثبتت وفي الإهمال تفويت  ،  والتفويت ممتنع  ،  بخلاف الاكتساب فإن تركها مع وجود الغبطة وكمل المحجور أخذها ; لأن ترك الولي حينئذ لم يدخل تحت ولايته فلا يفوت بتصرفه  ،  بخلاف ما إذا تركها لعدم الغبطة ولو في الأخذ والترك معا  ،  ولو كانت الشفعة للولي بأن باع شقصا للمحجور وهو شريكه فيه  فليس له الأخذ بها ; إذ لا تؤمن مسامحته في البيع لرجوع المبيع إليه بالثمن الذي باع به  ،  أما إذا اشترى له شقصا هو شريك فيه فله الأخذ ; إذ لا تهمة  ،  وظاهر أن الكلام في غير الأب والجد  ،  أما هما فلهما الأخذ مطلقا  ،  وتعبير المصنف  كالرافعي  بالمصلحة دون الغبطة أولى لعمومها ; إذ الغبطة كما مر بيع بزيادة على القيمة لها وقع  ،  والمصلحة لا تستلزم ذلك لصدقها بنحو شراء ما يتوقع فيه الربح وبيع ما يتوقع فيه الخسران    ; لأن عبارته تفيد أن الممتنع على الولي بيع خال عن نفع وضرر لا الذي فيه مصلحة وإن لم ينته فيه إلى الغبطة  ،  ولو أخذ الولي مع المصلحة فكمل المحجور  ،  وأراد الرد لم يمكن  ،  ولو ادعى على غير الأصل ترك الأخذ مع المصلحة أو التصرف بدونهما صدق بيمينه بلا بينة  ،  بخلاف الأصل فإنه يصدق بيمينه لانتفاء اتهامه . 
     	
		
				
						
						
