( والمذهب أن )   ( قوله ) زنى ( يدك أو عينك ) أو رجلك ( ولولده ) أي كل من له عليه ولادة وإن سفل كما هو ظاهر ( لست مني أو لست ابني )    ( كناية ) لاحتماله وفي الخبر الصحيح إطلاق الزنا عن نظر العين ونحوه  ،  ومن ثم لو قال زنت يدي لم يكن مقرا بالزنا  قطعا  ،  ويؤخذ من هذا القطع وحكاية الخلاف في زنت يدك صحة قول القمولي  لو قال زنى بدنك  فصريح أو زنى بدني لم يكن إقرارا بالزنا  ا هـ . ويوجه بأنه يحتاط لحد الزنا لكونه حقا لله تعالى ما لا يحتاط لحد القذف لكونه حق آدمي ومن ثم سقط بالرجوع ذاك فاندفع تنظير من نظر في كلام القمولي  ،  وقيل فيها وجهان أو قولان أحدهما أنه صريح إلحاقا بالفرج 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					