( ويحد قاذف محصن    ) لآية { والذين يرمون المحصنات    } ( ويعزر غيره ) أي قاذف غير المحصن  للإيذاء سواء في ذلك الزوج وغيره ما لم يدفعه الزوج بلعانه كما يأتي ( والمحصن مكلف ) أي بالغ عاقل ومثله السكران ( حر مسلم عفيف عن وطء يحد به ) وعن وطء دبر حليلته وإن لم يحد به لأن الإحصان المشروط في الآية الكمال وأضداد ما ذكر نقص  ،  وجعل الكافر محصنا في حد الزنا لأنه إهانة له  ،  ولا يرد قذف مرتد ومجنون وقن بزنا أضافه إلى حال إسلامه أو إفاقته أو حريته بأن أسلم ثم اختار الإمام رقه  لأن سبب حده إضافته إلى حالة الكمال . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					