( ولو ) ولو احتمالا بأن لم يتيقن سبق والمعية والترتيب بزهوق الروح ، وبحث ( قتل أحد أخوين ) شقيقين حائزين ( الأب و ) قتل ( الآخر الأم معا ) الأذرعي أنه لو صار في حيز الأموات بأن أبان حشوته أو نحو ذلك مما يجعل صاحبه في ذلك الحيز كان كالزهوق في سائر الأحكام ( فلكل قصاص ) على الآخر ; لأنه قتل مورثه مع امتناع التوارث بينهما ومن ثم [ ص: 273 ] يفرق هنا بين بقاء الزوجية وعدمها ، فإن عفا أحدهما فللمعفو عنه قتل العافي ( ويقدم ) أحدهما للقصاص عند التنازع ( بقرعة ) لاستوائهما في وقت الاستلحاق ، فلو طلب أحدهما دون الآخر أجيب الطالب ولا قرعة ، ويستغنى عن القرعة أيضا فيما لو قطع كل منهما من مقتوله عضوا وماتا معا بالسراية فلكل منهما طلب قطع عضو الآخر حالة قطع عضوه ، ثم إذا مات الأخوان بالسراية معا أو مرتبا وقع قصاصا ، وفيما إذا قتلاهما معا في قطع الطريق فللإمام أن يقتلهما معا ; لأنه حد وإن غلب فيه معنى القصاص لكنه لا يتوقف على الطلب ذكره البلقيني .
ويجوز لهما التوكيل قبل القرعة فيقرع بين الوكيلين ، وبقتل أحدهما ينعزل وكيله لانعزال الوكيل بموت موكله ، ومن ثم كان الأوجه أنهما لو قتلاهما معا لم يقع الموقع لتبين انعزال كل بموت موكله ، فعلى كل من الوكيلين دية مغلظة نظير ما يأتي فيما لو اقتص بعد عفو موكله أو عزله له ( فإن اقتص بها ) أي القرعة ( أو مبادرا ) قبلها ( فلوارث المقتص منه قتل المقتص إن لم نورث قاتلا بحق ) وهو الأصح لبقاء القصاص عليه ولم ينتقل له منه شيء ( وكذا إن قتلا مرتبا ) وعلم عين السابق ( ولا زوجية ) بين الأبوين فلكل منهما القود على الآخر ويبدأ بالقاتل الأول ، وما أوهمه كلام المصنف من الإقراع هنا أيضا غير مراد إلا في قطع الطريق فللإمام قتلهما معا نظير ما مر ، ولا يصح توكيل الأول ; لأن الآخر إنما يقتل بعده وبقتله تبطل الوكالة ، ولا ينافيه أنه لو بادر وكيله وقتله لم يلزمه شيء ; لأنه لمطلق الإذن ولا يلزمه منه صحة الوكالة فاندفع ما للروياني هنا ( وإلا ) بأن كان بينهما زوجية ( فعلى الثاني فقط ) القصاص دون الأول ; لأنه ورث بعض من ماله عليه قود ، ففيما إذا قتل واحد أباه ثم الآخر الأم لا قود على قاتل الأب ; لأن قوده ثبت لأمه وأخيه فإذا قتلهما الآخر انتقل ما كان لها لقاتل الأب ; لأنه الذي يرثها وهو ثمن دية فسقط عنه الكل ; لأنه لا يتبعض ، وعليه في ماله لورثة أخيه سبعة أثمان الدية ، أو واحد أمه ثم الآخر أباه [ ص: 274 ] يقتل قاتل الأب فقط لما ذكر .
قال البلقيني : ومحله حيث لا مانع كالدور ، حتى لو تزوج رجل بأمهما في مرض موته ثم وجد القتل المذكور من الولدين فلكل منهما قصاص على الآخر مع وجود الزوجية ، وعلى هذا ففي صورة الدور لو ماتت الزوجة أولا لم يمتنع الزوج من إرثها ، فإن كان هو المقتول أولا فلكل قصاص على الآخر ، وإن كانت هي المقتولة أولا فالقصاص على الثاني ، قال : فليتنبه لذلك فإنه من النفائس ا هـ .
وما اعترض به من عدم الدور في تصويره رد بأنه وكل الأمر في تمام التصوير على الشهرة ، فقد مر في أول الفرائض أن مما يمنع الإرث بالزوجية من جانب الزوجة ما لو أعتق أمته في مرض موته وتزوج بها للدور فليحمل كلامه هذا على أن التي تزوجها في مرض موته هي أمته التي أعتقها في المرض ثم طال به حتى أولدها ولدين فعاشا إلى بلوغهما ثم قتلاهما ، وحينئذ فالحكم الذي ذكره ظاهر ، أما مع علم السبق وجهل عين السابق فالأقرب الوقف إلى تبين الحال ; إذ الحكم على أحدهما حينئذ بقود أو عدمه تحكم ، هذا إن رجي وإلا فظاهر أنه لا طريق سوى الصلح ، ولو قتل ثاني أربعة إخوة أكبرهم ثم الثالث أصغرهم ولم يخلف القتيلان غير القاتلين فللثاني أن يقتص من الثالث ، ويسقط القود عنه لما ورثه من قصاص نفسه