( ولو ) ( ارتد ) المجروح ( ثم أسلم فمات بالسراية ) ( فلا قصاص ) لتخلل المهدر فصار شبهة دارئة للقود ( وقيل [ ص: 280 ] إن قصرت الردة ) أي زمنها بحيث لا يظهر للسراية أثر فيه ( وجب ) القود لانتفاء تأثير السراية فيه ( وتجب ) على الأول ( الدية ) كاملة مغلظة حالة في ماله لوقوع الجرح والموت حال العصمة ( وفي قول نصفها ) توزيعا على العصمة والإهدار ، وقد أفتيت فيما لو جرح مسلم مسلما ثم ارتدا معا وأسلما معا ثم مات المجروح بالسراية بلزوم القود أخذا من قولهم يعتبر فيه المكافأة من ابتداء الفعل إلى الفوات ، وهما متكافئان كذلك


