( ولو ) ( فلا قصاص ) لانتفاء المكافأة حال الجناية ( وتجب دية مسلم ) أو حر حالة مغلظة في ماله ; لأنه مضمون أولا وانتهاء ، فاعتبر الانتهاء لما مر أنه المعتبر في قدر المضمون ; لأن الضمان بدل التالف فينظر فيه لحالة التلف . ( جرح مسلم ذميا فأسلم ) بعد الإصابة ( أو حر عبدا فعتق ) بعدها ( ومات بالسراية )
ويفارق التغليظ هنا نفيه فيما مر ; لأنه هنا تعمد رمي معصوم وثم تعمد رمي مهدر فطرأت عصمته فنزلوا طروها منزلة طرو إصابة من لم يقصده ( وهي ) في الأخيرة ( لسيد العبد ) ساوت قيمته أم نقصت عنها لاستحقاقه لها بالجناية الواقعة في ملكه ، ولا يتعين حقه فيها بل للجاني العدول لقيمتها ، وإن كانت الدية موجودة فإذا سلم الدراهم أجبر السيد على قبولها ، وإن لم يكن له أن يطالبه إلا بالدية ( فإن زادت ) أي الدية ( على قيمته فالزيادة لورثته ) لوجوبها بسبب الحرية وتعين حقهم في الإبل ( و ) محل ذلك إذا لم يكن للجرح أرش مقدر وإلا اعتبر هو ، فحينئذ