الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو وضعوا ) أو بعضهم فإسناده إلى جميعهم مجرد تصوير ( سيفا ) مثلا ( على يده وتحاملوا ) كلهم ( عليه دفعة ) بالضم وفي القاموس هي بالفتح المرة وبالضم الدفعة من المطر وما انصب من سقاء أو إناء مرة ، وبه علم صحة كل من الفتح والضم هنا ( فأبانوها ) ولو بالقوة كما يأتي ( قطعوا ) كما لو اجتمعوا على قتل نفس ، وإنما اشترط في قطع السرقة أن يخص كلا من المشتركين نصاب ; لأن التوزيع ممكن ثم لا هنا على أن حق الله يتسامح فيه أكثر ، فإن لم يتحاملوا بأن تميز فعل بعضهم عن بعض كأن قطع واحد من جانب وآخر من جانب حتى التقت الحديدتان أو جذب أحدهما المنشار ثم الآخر فلا قود على واحد منهما بل على كل منهما حكومة تليق بجنايته وبحثا بلوغ مجموع الحكومتين دية اليد

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وبه علم صحة كل من الفتح والضم ) يتأمل وجه الضم فإنه ليس هنا ما يصدق عليه ذلك ; إذ ليس ثم شيء مصبوب يسمى بالدفعة إلا أن يقال : شبه السيف الواقع في محل القطع بالشيء المصبوب من سقاء أو نحوه

                                                                                                                            ( قوله : ولو بالقوة ) أي كأن صارت معلقة بجلدة ( قوله : يليق بجنايته ) أي إن عرفت ، وإلا فيحتاط القاضي في فرضه بحيث لا يحصل ظلم لأحدهما ولا نقص لمجموع الحكومتين عن الدية ، فإن لم يظهر للقاضي شيء فينبغي أن يسوي بينهما في الحكومة

                                                                                                                            ( قوله : دية اليد ) معتمد



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : بالضم ) قال في التحفة عقبه كذا قاله شارح . ا هـ .

                                                                                                                            فقوله : وفي القاموس إلخ . المراد به الردة على الشارح المذكور فكان ينبغي للشارح هنا ذكره أيضا ( قوله : بأن تميز ) أي في نفسه بأن انفصل عن فعل الآخر ، وإن لم يتميز لنا الأثر في الخارج ( قوله : تليق بجنايته ) أي إن علمت




                                                                                                                            الخدمات العلمية