( ويجب ) القصاص ( في القطع من مفصل ) بفتح الميم وكسر الصاد هو موضع اتصال عضو بعضو على منقطع عظمين برباطات واصلة بينهما مع تداخل كمرفق وركبة أو تواصل كأنملة وكوع ( حتى في أصل فخذ ) وهو ما فوق الورك ( ومنكب ) وهو مجمع ما بين العضد والكتف ( إن أمكن ) القطع ( بلا ) حصول ( إجافة وإلا ) بأن لم يمكن إلا بها ( فلا ) قود ( على الصحيح ) لأن الجوائف لا تنضبط ، نعم إن مات بالقطع قطع الجاني وإن حصلت الإجافة .
والثاني نعم حيث أجاف الجاني وقال أهل النظر يمكن أن يجاف مثل ذلك ( ويجب في فقء عين ) أي تعويرها بعين مهملة ( وقطع أذن وجفن ) بفتح الجيم ( ومارن وشفة ولسان وذكر وأنثيين ) أي بيضتين بقطع جلدتيهما ; لأن لها نهايات مضبوطة فألحقت بالمفاصل ، بخلاف قطع البيضتين دون جلدتيهما بأن سلهما منه مع بقائه فلا قود فيهما لتعذر الانضباط حينئذ ، ويجب أيضا في إشلال ذكر وأنثيين أو إحداهما إن أخبر عدلان بسلامة الأخرى مع ذلك وكذا دقهما إن أمكنت المماثلة كما نقلا عن التهذيب ثم بحثا أنه ككسر العظام ، وتفسير الشارح البيضتين في موضعين بجلدتيهما ثم بالبيضتين باعتبار اللغة كما هو مأخوذ من كلام أئمتها كصاحبي الصحاح والقاموس ، فقد قال الأول فيها : الأنثيان الخصيتان ، وقال فيها أيضا : قال [ ص: 285 ] أبو عمرو الخصيتان البيضتان والخصيتان الجلدتان اللتان فيهما البيضتان انتهى .
وقال الثاني فيه : والأنثيان البيضتان ، وقال فيه أيضا : سل خصيته فهو خصي ومخصي انتهى .
ومعلوم أن الجلدة لا تسل وإنما تسل البيضة ، لكن نقل بعضهم عن ابن السكيت أن الأنثيين البيضتان ، ولما أن كان قطع جلدتيهما يستلزم غالبا بطلان منفعة البيضتين اقتصر الشارح على التفسير المذكور وإن كان المقصود في الحكم الشرعي البيضتين ، فالقول بأن في جلدتيهما دية وفيهما دية أخرى أو أن المضمون بها إنما هو الجلدتان غير صحيح ( وكذا أليان ) بفتح الهمزة وهما اللحمان الناتئان بين الظهر والفخذ ( وشفران ) بضم أوله وهما جرفا الفرج المحيطان به إحاطة الشفتين بالفم ( في الأصح ) لأن لها نهايات مضبوطة .
والثاني لا لعدم إمكان الاستيفاء إلا بقطع غيره


