، ولو قلع بالغ غير مثغور سن بالغ غير مثغور فلا قود في الحال ، ثم إن نبتت لم يجب سوى التعزير ، وإلا وقد دخل وقته فللمجني عليه قود أو دية ، فإن اقتص ولم تعد سن الجاني فذاك ، وإلا قلعت مرة أخرى ; إذ القلع وقع بالقلع .
والثاني في نظير الإفساد للمنبت ، وبه فارق ما لو قلع غير مثغور سن بالغ مثغور فرضي بأخذ سنه وقلعها فنبتت فلا يقلعها لرضاه بدون حقه فلم يكن قصده إفساد المنبت بخلافه في الأولى


