( ولو ) هو جري على الغالب ، ومراده أزال جرما أو معنى ( وزعم نقصه ) كشلل ، والمقطوع تمامه ( فالمذهب تصديقه ) أي الجاني ( إن أنكر أصل السلامة في عضو ظاهر ) كيد ولسان لسهولة إقامة البينة بسلامته ، ويكفي قولها كان سليما ، وإن لم تتعرض لوقت الجناية فلا يشكل عليه قولهم لا تكفي الشهادة بنحو ملك سابق ك كان ملكه أمس إلا أن قالوا : لا نعلم مزيلا له لأن الفرض هنا أنه أنكر السلامة من أصلها ، فقولهما كان سليما مبطل لإنكاره صريحا ولا كذلك ثم ( وإلا ) بأن اتفقا على سلامته وادعى الجاني حدوث نقصه أو كان إنكارا أصل السلامة في عضو باطن وهو ما يعتاد ستره مروءة وقيل ما يجب ستره ( فلا ) يصدق الجاني بل المجني عليه ; لأن الأصل عدم حدوث النقص ولعسر إقامة البينة في الباطن ويجب القود هنا ، إذ الاختلاف لم يصدر في المهدر فلا شبهة ، وما تقرر من وجوب القود هو ما صرح به قطع طرفا الماوردي ، ونقله ابن الرفعة عن قضية كلام البندنيجي والأصحاب لكن المعتمد ما قاله الشارح حيث صرح بنفيه بقوله : ومعلوم أن التصديق باليمين وأن لا قصاص ا هـ .
قال الأذرعي : [ ص: 296 ] أحسب من قال بوجوب القصاص هنا هو من يقول بوجوبه هناك إلا أن يصرح النافي هناك بالإثبات هنا ويذكر فرقا بين الصورتين ا هـ .
وقال في الغنية : فأي فرق بينهما ، والقول الثاني يصدق الجاني مطلقا ; لأن الأصل براءة ذمته ، والثالث يصدق المجني عليه مطلقا ; لأن الغالب السلامة ، وهذه الأقوال مختصرة من طرق