( ولو ) ( مات بجائفة أو كسر عضد فالحز ) متعين لتعذر المماثلة ( وفي قول ) يفعل به ( كفعله ) ورجحه في الروضة وأصلها ، وهو المعتمد ، ونسب ترجيح الأول لسبق القلم ، ويؤخذ منه أنه لو قطع أو كسر ساعده فسرى لنفسه جاز قطع أو كسر ساعده ، فالقول بتعين القطع من الكوع يظهر تفريعه على مرجوح ولو أجافه مثلا ثم عفا ، فإن ظهر له العفو بعد الإجافة لم يعزر وإلا عزر ، وعلى الراجح ( فإن ) فعل به كفعله و ( لم يمت لم تزد الجوائف ) فلا توسع ولا تفعل في محل آخر بل تحز رقبته ( في الأظهر ) لاختلاف تأثيرها باختلاف محالها .
والثاني تزاد حتى يموت .
واعلم أنه ممنوع من إجافة مع إرادة عفو بعدها


