الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ومن له قصاص نفس بسراية ) قطع ( طرف ) كأن قطعت يده فمات بسراية ( لو عفا ) الولي ( عن النفس فلا قطع له ) ; لأن مستحقه القتل والقطع طريقه وقد عفا عن مستحقه ( أو ) عفا ( عن الطرف فله حز الرقبة في الأصح ) لأن كلا منهما مقصود في نفسه كما لو تعدد المستحق ، والثاني يقول استحقه بالقطع الساري وقد عفي عنه ، وخرج بقوله بسراية طرف ما لو استحقها بالمباشرة ، فإن اختلف المستحق كأن قطع يد عبد ثم عتق ثم قتله فللسيد قود اليد وللورثة قود النفس ولا يسقط حق أحدهما بعفو الآخر ، وكذا إن اتحد المستحق فلا يسقط الطرف بالعفو عن النفس وعكسه ، ولما كان من له قصاص نفس بسراية طرف تارة يعفو وتارة يقطع ، وذكر حكم الأول تمم بذكر الثاني فقال ( ولو قطعه ) المستحق ( ثم عفا عن النفس مجانا ) مثلا ; إذ العفو بعوض كذلك ( فإن سرى القطع ) إلى النفس ( بان بطلان العفو ) ووقعت السراية قصاصا لترتب مقتضى السبب الموجود قبل العفو عليه فبان أن لا عفو حتى لو كان وقع بمال بان أن لا مال ( وإلا ) بأن لم يسر بأن اندمل ( فيصح ) العفو فلا يلزمه لقطع العضو شيء ; لأنه حال قطعه كان مستحقا لجملته فانصب عفوه لغيره

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله ثم عتق ) أي المقطوع ، وقوله ثم قتله أي الجاني

                                                                                                                            ( قوله : وللورثة إلخ ) أي ولو كان عاما كبيت المال

                                                                                                                            ( قوله : ولو قطعه المستحق ) وهو وارث المجني عليه

                                                                                                                            ( قوله : بان أن لا مال ) أي فيسترد إن كان قبض



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 313 ] ( قوله : ما لو استحقها ) أي النفس بالمباشرة : أي فإنه إذا عفي عن أحدهما سقط الآخر كما مر ( قوله : ثم عتق ) أي المقطوع ( قوله : وكذا إن اتحد المستحق ) لعله في هذه الصورة أي بأن كان السيد هو الوارث فليراجع ( قوله : الموجود ) وصف للسبب وهو القطع ( قوله : فلا يلزمه لقطع إلخ . ) المناسب ولا يلزمه بالواو بدل الفاء دفعا لما يتوهم أنه حيث عفا يلزمه أرش عضو الجاني ، ويدل على هذا ما ذكره من التعليل بعد ، وأما التفريع بالفاء فلا يظهر له وجه ( قوله : فانصب عفوه لغيره ) كذا في نسخ ، ولعله محرف عن فانصرف




                                                                                                                            الخدمات العلمية