( ومن ارتد ) بعد موت مورثه ( فالأفضل تأخير إقسامه ليسلم ) ثم يقسم ; لأنه لا يتورع عن اليمين الكاذبة ( فإن أقسم في الردة صح على المذهب ) وأخذ الدية ; لأنه عليه الصلاة والسلام اعتد بأيمان اليهود في الخبر المار ، وصح فيها ; لأن الحاصل بحلفه نوع اكتساب للمال فلم يمنع منه كالاحتطاب ، وعن المزني وحكى قولا مخرجا ومنصوصا أنه لا يصح ، ولو أسلم اعتد بها قطعا


