: أحدها ( بالبيعة ) كما بايع الصحابة ( وتنعقد الإمامة ) بطرق أبا بكر رضي الله تعالى عنهم ( والأصح ) أن المعتبر هو ( بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم ) حالة البيعة بلا كلفة عرفا كما هو المتجه ; لأن الأمر ينتظم بهم ويتبعهم سائر الناس ، ويكفي بيعة واحد انحصر الحل والعقد فيه . والثاني يعتبر كونهم أربعين كالجمعة . والثالث يكفي أربعة أكثر نصب الشهادة .
والرابع ثلاثة ; لأنها جماعة لا تجوز مخالفتهم . والخامس اثنان ; لأنهما أقل الجمع على قول . والسادس واحد وعلى هذا يعتبر في الواحد كونه مجتهدا ، أما فلا عبرة بها ، والأقرب عدم اشتراط القبول بل الشرط عدم الرد ، فإن امتنع لم يجبر إلا إن لم يصلح غيره بيعة غير أهل الحل والعقد من العوام