[ ص: 413 ] كتاب الردة أعاذنا الله منها ( هي ) لغة : الرجوع  ،  وقد تطلق على الامتناع من أداء الحق كمانعي الزكاة في زمن الصديق  رضي الله تعالى عنه . وشرعا ( قطع ) من يصح طلاقه دوام ( الإسلام ) ومن ثم كانت أفحش أنواع الكفر وأغلظها حكما  ،  وإنما تحبط العمل عندنا إن اتصلت بالموت لآيتي البقرة والمائدة ; إذ لا يكون خاسرا في الآخرة إلا إن مات كافرا فلا تجب إعادة عباداته قبل الردة خلافا  لأبي حنيفة  رضي الله عنه . 
أما إحباط ثواب الأعمال بمجرد الردة  فمتفق عليه  ،  وقد علم أن إحباط الثواب غير إحباط الأعمال بدليل الصلاة في المغصوب لا ثواب فيها عند الجمهور مع صحتها  ،  وخرج بقطع الكفر الأصلي كما قاله الغزالي    . 
واعتراض ابن الرفعة  بأن الإخراج إنما يكون بالفصل  ،  والكفر الأصلي خارج بنفس الردة مردود بأن الجنس قد يكون مخرجا باعتبار  ،  ومن ثم أخرج بعض المناطقة بالإنسان في قولهم : الإنسان حيوان ناطق الملائكة والجن  ،  ولا يشمل الحد كفر المنافق  لانتفاء وجود إسلام  [ ص: 414 ] منه حتى يقطعه  ،  وإلحاقه بالمرتد في حكمه لا يقتضي إيراده على عبارة المصنف  والمنتقل من ملة لأخرى  مذكور في كلامه في بابه فلا يرد عليه  ،  على أن المرجح إجابته لتبليغ مأمنه ولا يجبر على الإسلام عينا فليس حكمه حكم المرتد فلا يرد أصلا  ،  ووصف ولد المرتد بالردة  أمر حكمي فلا يرد على كلامنا هنا 
     	
		
				
						
						
