( ولا يحد أصل ) أب أو أم وإن علا ( بقذف الولد ) ومن ورثه الولد ( وإن سفل ) كما لا يقتل به ولكنه يعزر للأذى ، ويفرق بينه وبين عدم حبسه بدينه بأن الحبس عقوبة قد تدوم مع عدم الإثم بحبس الفرع له إن قلنا بجوازه فلم يلق بحال الأصل على أن الرافعي صرح بأنه متى عزر فذاك لحقه تعالى لا للولد وحينئذ فلا إشكال ولم يقل هنا ولا له ، وصرح به في القود لئلا يرد ما لو كان لزوجة ولده ولد آخر من غيره فإن له الاستيفاء ; لأن بعض الورثة يستوفيه جميعه ولا كذلك القود ، ولو قال لولده أو ولد غيره : يا ولد الزنا كان قذفا لأمه فيحد لها بشرطه


