وإذا وجب حد القذف ( فالحر ) حالة قذفه ( حده ثمانون ) جلدة للآية فدخل فيه ما لو قذف ذمي ثم حارب وأرق فيجلد ثمانين اعتبارا بحالة القذف ( والرقيق ) حالة القذف أيضا ولو مكاتبا ومبعضا حده ( أربعون ) جلدة إجماعا ، وبه خصت الآية [ ص: 437 ] على أن منع الشهادة فيها للقذف مصرح بأنها في الأحرار وتغليبا لحقه تعالى ، وإلا فما يجب للآدمي يستوي فيه الحر والقن وإن غلب حق الآدمي في توقف استيفائه على طلبه بالاتفاق وسقوطه بعفوه ولو على مال غير أنه لا يثبت المال ، وكذا بثبوت زنى المقذوف ببينة أو إقرار أو يمين مردودة أو بلعان ، ومن قذف غيره ، ولم يسمعه إلا الله والحفظة لا يكون كبيرة موجبة للحد لخلوه عن مفسدة الإيذاء ولا يعاقب في الآخرة إلا عقاب كذب لا ضرر فيه كما قاله ابن عبد السلام .


