قوله ( فإذا بلغت مائتين  اتفق الفرضان ، فإن شاء أخرج أربع حقاق ، وإن شاء أخرج خمس بنات لبون ) هذا عليه أكثر الأصحاب ، منهم أبو بكر  ، وابن حامد  ،  والقاضي  ، قال في كتاب الروايتين : هذا الأشبه ، واختاره  المصنف  ، قال الآمدي    : هذا ظاهر المذهب ، ويحتمله كلام  أحمد  في رواية  صالح  ، وابن منصور  ، وهو ظاهر كلام  الخرقي  ، قال ابن تميم    : اختاره الأكثر ، وقال : وهو الأظهر ، قال في الفروع : اختاره أبو بكر  ، وابن حامد  ، وجماعة ، قال  المجد  في شرحه : وقد نص  أحمد  على نظيره في زكاة البقر ، وجزم به في الإفادات ، والمنور ، والوجيز ، وقدمه في الفروع ، ومختصر ابن تميم  ، وتجريد العناية ، والمنصوص : أنه يخرج الحقاق ، وقاله  القاضي  في شرحه ومقنعه ، واختاره  ابن عقيل  ، وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والرعايتين ، والحاويين . 
واستثنى في الوجيز ، والزركشي  وغيرهما : مال اليتيم والمجنون ، فإنه يتعين إخراج الأدون المجزئ منهما ، وقدم  القاضي  في الأحكام السلطانية : أن  [ ص: 54 ] الساعي يأخذ أفضلهما إذا وجدا في ماله ، وقال  القاضي  ،  وابن عقيل  وغيرهما : يتعين ما وجد عنده منهما ، قال في الفروع : ومرادهم والله أعلم أن الساعي ليس له تكليف المالك سواه ، وفي كلام غير واحد ما يدل على هذا ، قال : ولم أجد تصريحا بخلافه ، وإلا فالقول به مطلقا بعيد عند غير واحد ، لا وجه له . 
تنبيه : منصوص  أحمد  على التعيين على الصحيح من المذهب ، فتجب الحقاق عينا مطلقا ، جزم به في المحرر ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وأوله  المصنف  وغيره على صفة التخيير ، وتقدم قول  القاضي  ،  وابن عقيل  وغيرهما : أنه يتعين ما وجد عنده منهما . فائدتان . إحداهما : لو كانت [ إبل ] أربعمائة ، فعلى المنصوص : لا يجزئ غير الحقاق وعلى قول الأصحاب : يخير بين إخراج ثمان حقاق ، أو عشر بنات لبون ، فإن أخرج أربع حقاق وخمس بنات لبون جاز ، قال في الفروع : هذا المعروف ، وجزم به الأئمة ثم قال : فإطلاق وجهين سهو ، قال في القاعدة الحادية بعد المائة : جاز بغير خلاف ، قلت    : ذكر الوجهين ابن تميم    . أما لو أخرج مع التشقيص ، كحقتين وبنتي لبون ، ونصف عن مائتين ، لم يجز على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع ،  وابن رزين  في شرحه ، قال ابن تميم    : لم يجز على الأصح ، وفيه وجه لا يجوز مطلقا . انتهى . 
قال في الفروع : وفيه تخريج من عتق نصفي عبد في الكفارة ، قال : وهو ضعيف . الثانية : أفادنا  المصنف  رحمه الله بقوله ( وليس فيما بين الفرضين شيء ) أن الزكاة تتعلق بالنصاب ، لا بما زاد من الأوقاص  ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الجمهور .  [ ص: 55 ] وقيل : تجب في وقصها أيضا . اختاره الشيرازي  ، وتقدم ذلك مستوفى بفوائده عند قول  المصنف    " وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					