فائدتان . إحداهما : قوله ( في زكاة البقر : فيجب فيها  تبيع أو تبيعة ) " التبيع " ما عمره سنة ودخل في الثانية على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، قال في الفروع : ذكره الأكثر ، وقال في الأحكام السلطانية : هي التي لها نصف سنة ، وقال ابن أبي موسى    : سنتان ، وقيل : ما يتبع أمه إلى المرعى ، وقيل : ما انعطف شعره ، وقيل : ما حاذى قرنه أذنه ، نص عليه ، وقدمهابن تميم  ، " والتبيع " جذع البقر . الثانية : يجزئ إخراج مسن عن تبيع وتبيعة  ، قاله في الفروع وغيره . 
قوله ( وفي أربعين مسنة ، وهي التي لها سنتان ) وهو الصحيح من المذهب ، أعني أن المسنة هي التي لها سنتان ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال  القاضي  في الأحكام السلطانية : هي التي لها سنة ، وقيل : هي التي  [ ص: 58 ] لها ثلاث سنين ، وقيل : هي التي لها أربع سنين . وقيل : هي التي يلد مثلها ، وقيل : هي التي لها ثلاث سنين ، وقيل : هي التي بلغت سن أمها حين وضعتها ، وقيل : هي التي ألقت سنا ، نص عليه ، وحزم به في الفروع ، ولها سنتان . فوائد . منها : " المسنة " هي ثنية البقر 
، ومنها : يجوز إخراج أعلى من المسنة منها عنها ، ومنها : لا يجزئ إخراج مسن عن مسنة  على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع وغيره ، وقيل : يجزئ ، وجزم به بعضهم ، فعليه يجزئ إخراج ثلاثة أتبعة عن مسنتين ، ومنها : قوله ( ثم في ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة    ) بلا نزاع . 
لكن لو اجتمع الفرضان كمائة وعشرين فحكمها حكم الإبل إذا اجتمع الفرضان ، على ما تقدم لك ، نص الإمام  أحمد  هنا على التخيير ، وقدمه في الرعاية ، وقال في مختصر ابن تميم  ، وتجريد العناية : فإن اجتمع مائة وعشرون . فهل يتعين فيها ثلاث مسنات ، أو يخير بينها وبين أربعة أتبعة ؟ وجهان ، وقال  القاضي  في أحكامه : يأخذ العامل الأفضل ، وقيل : المسنات . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					