قوله هذا إحدى الروايات ، اختارها ( ولا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب ) ، المصنف والشارح ، وصاحب الفائق [ وصححه [ ص: 97 ] في إدراك الغاية ] وقدمه في النظم ، ومختصر ابن تميم ، وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة ، أن الحبوب يضم بعضها إلى بعض رواها وعنه ، صالح وأبو الحارث ، ، وصححها والميموني وغيره ، واختارها القاضي أبو بكر ، قاله قال المصنف إسحاق بن هانئ : رجع أبو عبد الله عن عدم الضم ، وقال : يضم ، وهو أحوط ، قال : وظاهره الرجوع عن منع الضم ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وشرح القاضي [ ونهايته ] وجزم به في المنور . ابن رزين تضم الحنطة إلى الشعير ، والقطنيات بعضها إلى بعض ، اختارها وعنه ، الخرقي وأبو بكر ، والشريف ، في خلافيهما ، قال في المبهج : يضم ذلك ، في أصح الروايتين ، قال وأبو الخطاب : وهو الأظهر . نقله القاضي ابن رزين ، وجزم به في الإيضاح ، والإفادات ، والوجيز ، وهي من المفردات ، وظاهر الفروع : إطلاق الخلاف ، وأطلقهن في الهداية ، والمستوعب والمذهب ، ومسبوك الذهب ، وشرح عنه وتجريد العناية ، فعليها تضم الأبازير بعضها إلى بعض ، وحبوب البقول بعضها إلى بعض . لتقارب المقصود ، كذا يضم كل ما تقارب ، ومع الشك لا يضم . قال المجد ابن تميم : يضم ما تقارب في المنبت والمحصد ، وحكى وعنه ابن تميم أيضا : رواية تضم الحنطة إلى الشعير . قال في الفروع : ولعله على رواية أنه جنس ، وخرج : ضم التمر إلى الزبيب ، على الخلاف في الحبوب ، قال ابن عقيل : ولا يصح لتصريح المجد بالتفرقة بينهما وبين الحبوب ، على قوله بالضم في رواية أحمد ، صالح ، وقال وحنبل ابن تميم بعد كلام وقاله ابن عقيل ، وتوقف أبو الخطاب في رواية عنه [ ص: 98 ] صالح
فائدة : القطنيات حبوب كثيرة ، منها : الحمص ، والعدس ، والماش ، والجلبان واللوبيا ، والدخن ، والأرز ، والباقلا ونحوها ، مما يطلق عليه هذا الاسم تنبيه : ظاهر قوله " ولا يضم جنس إلى آخر " أنه يضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض لتكميل النصاب ، وهو صحيح ، فالسلت نوع من الشعير ، جزم به جماعة من الأصحاب ، منهم ، المصنف ، وقدمه والمجد ابن تميم ، وابن حمدان ; لأنه أشبه الحبوب بالشعير في صورته ، وقال في المستوعب : السلت لونه لون الحنطة ، وطبعه طبع الشعير في البرودة ، قال في الفروع : فظاهره أنه مستقل بنفسه وهل يعمل بلونه أو بطبعه ؟ يحتمل وجهين . انتهى . وقال في الترغيب : السلت يكمل بالشعير ، وقيل : لا ، يعني أنه أصل بنفسه ، قاله بعض الأصحاب ، قال ابن تميم : وفيه وجه أنه أصل بنفسه ، وأطلق في النظم والفائق في ضم السلت إلى الشعير وجهين ، وتقدم أن العلس نوع من الحنطة يضم إليها ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وقيل : لا يضم ، وأطلقهما في الفائق ، وقال في الرعاية : وقيل في ضم العلس إلى البر وجهان ، وقال أيضا : والحارس نوع من الدخن يضم ، وقال أيضا : وفي ضم الدخن إلى الذرة وجهان .
ويأتي ضم الذهب إلى الفضة في باب زكاة الأثمان .