فائدة : قوله بلا نزاع ، وكذا ما يملكه بعد صلاحه بشراء أو إرث أو غيره على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال ( ولا تجب فيما يكتسبه اللقاط ، أو يأخذه أجرة بحصاده ) ابن أبي موسى : تجب للزكاة يوم الحصاد والجداد ، فتجب الزكاة على المشتري لتعلق الوجوب به وهو في ملكه ، ويأتي ذلك أيضا عند قول " وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة " [ ص: 99 ] المصنف
قوله ( كالبطم والرعبل ) وهو شعير الجبل ( وبزر قطونا ونحوه ) كالعفص والأشنان ، والسماق والكلأ ، سواء أخذه من موات ، أو نبت في أرضه وقلنا : لا يملكه إلا بأخذه فأخذه ، وهذا المذهب اختاره ( ولا فيما يجتنيه من المباح ) أي لا تجب ابن حامد ، ، والمصنف والشارح ، في شرحه ، وقالوا : هذا الصحيح ، وردوا غيره . وقدمه والمجد في شرحه ، واختاره ، وجزم به في الإفادات فيما يجتنيه من المباح وقيل : تجب فيه ، جزم به في الهداية ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة وغيرهم ، وقال في المذهب : تجب في ذلك ، قال ابن رزين في الخلاف ، والأحكام السلطانية قياس قول القاضي : وجوب الزكاة فيه ; لأنه أوجبها في العسل ، فيكتفى بملكه وقت الأخذ كالعسل . انتهى . وهو ظاهر كلام أحمد ، قال في الرعاية : أشهر الوجهين الوجوب ، وقدمه في المستوعب ، والتلخيص ، والفائق ، الخرقي والزركشي ، وجزم به في الإفادات فيما ينبت في أرضه ، وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين .