الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدتان . إحداهما : لو اشترى ماء بركة أو حفيرة ، وسقى به سيحا ، وجب عليه العشر في ظاهر كلام الأصحاب ، قاله المجد ، وقال : ويحتمل وجوب نصف العشر ; لأنه سقي بمؤنة ، وأطلق ابن تميم فيه وجهين . الثانية : لو جمع الماء وسقى به وجب العشر ، قال في الفروع : ويتوجه تخريج منه في الصورتين ، وإطلاق غير واحد يقتضيه ، كعمل العين ، ذكره غير واحد ، وذكر ابن تميم وغيره : إن كانت العين أو القناة يكثر تصوب الماء عنها ، ويحتاج إلى حفر متوال ، فذلك مؤنة ، فيجب نصف العشر فقط .

التالي السابق


الخدمات العلمية