فائدتان . إحداهما : في ظاهر كلام الأصحاب ، قاله لو اشترى ماء بركة أو حفيرة ، وسقى به سيحا ، وجب عليه العشر ، وقال : ويحتمل وجوب نصف العشر ; لأنه سقي بمؤنة ، وأطلق المجد ابن تميم فيه وجهين . الثانية : لو جمع الماء وسقى به وجب العشر ، قال في الفروع : ويتوجه تخريج منه في الصورتين ، وإطلاق غير واحد يقتضيه ، كعمل العين ، ذكره غير واحد ، وذكر ابن تميم وغيره : إن كانت العين أو القناة يكثر تصوب الماء عنها ، ويحتاج إلى حفر متوال ، فذلك مؤنة ، فيجب نصف العشر فقط .