الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
العاشرة : لا زكاة في المعشرات بعد أداء العشر ، ولو بقيت أحوالا . ما لم تكن للتجارة . قوله ( ويجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية ) . هذا الصحيح من المذهب والروايتين ، جزم به في الوجيز ، والإفادات ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والشرح ، وإدراك الغاية ، والخلاصة [ والمغني ] والكافي ، ونصره المجد في شرحه ، وعنه لا يجوز لهم شراؤها . اختارها أبو بكر الخلال ، وصاحبه أبو بكر عبد العزيز ، وقدمه ابن تميم ، والمستوعب ، والفائق . وأطلقهما في الفروع ، والهداية [ والمذهب ] ، فعلى الرواية الأولى : اقتصر بعض الأصحاب على الجواز . كالمصنف هنا ، وبعضهم قال : يجوز ، ويكره . منهم المصنف في الكافي ، وقال في الرعايتين ، والحاويين : يجوز ، وعنه يكره ، وعنه يحرم ، وعلى الرواية الثانية : لو خالف واشترى صح . قال في الفروع : جزم به الأصحاب ، وهو كما قال ، وكلام الشيخ تقي الدين في اقتضاء الصراط المستقيم : يعطي أن على المنع : لا يصح شراؤه ، قاله في الفروع .

تنبيه : محل الخلاف ، في غير نصارى بني تغلب ، فأما نصارى بني تغلب : فلا يمنعون من شراء الأرض العشرية والخراجية ، لا أعلم فيه خلافا ، ونقله ابن القاسم عن أحمد ، وعليهم عشران كالماشية .

التالي السابق


الخدمات العلمية