الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال في ظاهر المذهب ) وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وعنه تجب فيه الزكاة . قال في الفائق : وهو المختار نظرا ، وعنه تجب فيه الزكاة إذا لم يعر ولم يلبس ، وقال القاضي في الأحكام السلطانية : نقل ابن هانئ " زكاته عاريته " وقال : هو قول خمسة من الصحابة ، وذكره الأثرم عن خمسة من التابعين ، وجزم به في الوسيلة وذكره المصنف في المغني ، والمجد في شرحه جوابا .

تنبيهان . أحدهما : قوله " ولا زكاة في الحلي المباح " للرجل والمرأة إذا أعد للبس المباح أو الإعارة . وهو صحيح ، وكذا لو اتخذه من يحرم عليه ، كرجل يتخذ حلي النساء لإعارتهن ، أو امرأة تتخذ حلي الرجال لإعارتهم . ذكره جماعة . منهم القاضي في المجرد ، وابن عقيل في الفصول ، وصاحب المستوعب ، والمصنف ، والمجد وغيرهم ، وقال بعض الأصحاب : لا زكاة فيه ، إلا أن يقصد بذلك الفرار من الزكاة قال في الفروع : ولعله مراد غيره . وهو أظهر ، ووجه احتمالا لا يعدم وجوب الزكاة ولو قصد الفرار منها ، وحكى ابن تميم : أن أبا الحسن التميمي قال : إن اتخذ رجل حلي امرأة : ففي زكاته روايتان ، وحكاهما في الفائق ، وأطلقهما . الثاني : ظاهر كلامه : أنه سواء كان معتادا ، أو غير معتاد ، وهو ظاهر كلام جماعة ، وقيد بعض الأصحاب ذلك بأن يكون معتادا . [ ص: 139 ]

فائدة : لو كان الحلي ليتيم لا يلبسه : فلوليه إعارته ، فإن فعل فلا زكاة ، وإن لم يعره ففيه الزكاة . نص أحمد على ذلك . ذكره جماعة . قال في الفروع : ويأتي في العارية : أنه يعتبر كون المعير أهلا للتبرع ، قال : فهذان قولان ، أو أن هذا لمصلحة ماله ، ويقال : قد يكون هناك كذلك ، فإن كان لمصلحة الثواب توجه خلاف ، كالقرض . انتهى . قوله ( فأما الحلي المحرم ) قال الشيخ تقي الدين : كذلك المكروه . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية