قوله ( في ظاهر المذهب ) وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال تجب فيه الزكاة . قال في الفائق : وهو المختار نظرا ، وعنه تجب فيه الزكاة إذا لم يعر ولم يلبس ، وقال وعنه في الأحكام السلطانية : نقل القاضي ابن هانئ " " وقال : هو قول خمسة من الصحابة ، وذكره زكاته عاريته عن خمسة من التابعين ، وجزم به في الوسيلة وذكره الأثرم في المغني ، المصنف في شرحه جوابا . والمجد
تنبيهان . أحدهما : قوله " ولا زكاة في الحلي المباح " للرجل والمرأة إذا أعد للبس المباح أو الإعارة . وهو صحيح ، وكذا لو اتخذه من يحرم عليه ، كرجل يتخذ حلي النساء لإعارتهن ، أو امرأة تتخذ حلي الرجال لإعارتهم . ذكره جماعة . منهم في المجرد ، القاضي في الفصول ، وصاحب المستوعب ، وابن عقيل ، والمصنف وغيرهم ، وقال بعض الأصحاب : لا زكاة فيه ، إلا أن يقصد بذلك الفرار من الزكاة قال في الفروع : ولعله مراد غيره . وهو أظهر ، ووجه احتمالا لا يعدم وجوب الزكاة ولو قصد الفرار منها ، وحكى والمجد ابن تميم : أن أبا الحسن التميمي قال : إن روايتان ، وحكاهما في الفائق ، وأطلقهما . الثاني : ظاهر كلامه : أنه سواء كان معتادا ، أو غير معتاد ، وهو ظاهر كلام جماعة ، وقيد بعض الأصحاب ذلك بأن يكون معتادا . [ ص: 139 ] اتخذ رجل حلي امرأة : ففي زكاته
فائدة : لو كان ، وإن لم يعره ففيه الزكاة . نص الحلي ليتيم لا يلبسه : فلوليه إعارته ، فإن فعل فلا زكاة على ذلك . ذكره جماعة . قال في الفروع : ويأتي في العارية : أنه يعتبر كون المعير أهلا للتبرع ، قال : فهذان قولان ، أو أن هذا لمصلحة ماله ، ويقال : قد يكون هناك كذلك ، فإن كان لمصلحة الثواب توجه خلاف ، كالقرض . انتهى . قوله ( فأما الحلي المحرم ) قال أحمد الشيخ تقي الدين : كذلك المكروه . انتهى .