( ) تجب والآنية ، وما أعد للكراء أو النفقة ففيه الزكاة ، بلا خلاف أعلمه ، وكذا ما أعد للنفقة . أو ما أعد للفقراء ، أو القنية أو الادخار ، وحلي الصيارف ، فالصحيح من المذهب : وجوب الزكاة فيه . وعليه أكثر الأصحاب ، ونص عليه فيما أعد للكراء ، وقيل : ما اتخذه من ذلك لسرف أو مباهاة كره ، وزكي وإلا فلا ، وجزم به بعض الأصحاب . قال في الفروع : والظاهر أنه قول الزكاة في الحلي المحرم ، والآنية المحرمة ، إلا فيمن اتخذ خواتيم ، ومراده : مع نية لبس أو إعارة ، قال : وظاهر كلام الأكثر : لا زكاة ، وإن كان مراده اتخاذه لسرف أو مباهاة فقط ، فالمذهب قولا واحدا لا تجب الزكاة . انتهى ، واختار القاضي في مفرداته ، وعمد الأدلة : أنه لا زكاة فيما أعد للكراء ، وقال صاحب التبصرة : لا زكاة في حلي مباح ، لم يعد للتكسب به . ابن عقيل
فائدة : لو ، فهو كالصحيح ، وإن لم يمكن لبسه ، فإن لم يحتج في إصلاحه إلى سبك وتجدد صنعة ، فقال انكسر الحلي وأمكن لبسه : إن نوى إصلاحه فلا زكاة فيه كالصحيح ، وجزم به القاضي في شرحه ، ولم يذكر نية إصلاح ولا غيرها [ ص: 140 ] وذكره المجد ابن تميم وجها ، فقال : ما لم ينو كسره فيزكيه . قال في الفروع : والظاهر أنه مراد غيره ، وعند يزكيه ، ولو نوى إصلاحه . وصححه في المستوعب ، وجزم به ابن عقيل ، ولم يذكر نية إصلاح ولا غيرها ، وأما إذا احتاج إلى تجديد صنعة : فإنه يزكيه على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع وغيره . قال المصنف ابن تميم : فيه وجهان ، أظهرهما : فيه الزكاة . وقال في المبهج : إن كان الكسر لا يمنع من اللبس ، لم تجب فيه الزكاة ، وحكى ابن تميم كلام صاحب المبهج : إن كان الكسر لا يمنع من اللبس لم تجب فيه الزكاة ، فقال في الفروع : كذا حكاه ابن تميم . وإنما هو قول المذكور ، و " لا " زائدة غلط . انتهى . قلت : إن أراد أن القاضي ابن تميم زاد " لا " فليس كما قال ، فإن ذلك في المبهج في نسخ معتمدة ، وإن أراد أن صاحب المبهج زاد " لا " غلطا منه ، فمن أين له أن ذلك غلط ؟ بل هو موافق لقواعد المذهب ، فإن الكسر إذا لم يمنع من اللبس ، فهو كالصحيح ، وذلك لا زكاة فيه ، فكذا هذا .