قوله ( والاعتبار بوزنه ) إلا ما كان مباح الصناعة ، فإن وعن غيره عنه : الاعتبار في النصاب فيه : بوزنه . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : هذا المذهب . قال الاعتبار في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته الحلي المباح الصناعة ابن رجب : هذا المشهور في المذهب ، وحكاه بعض الأصحاب إجماعا ، وقيل : الاعتبار بقيمته . قال ابن رجب : اختاره في موضع في فصوله ، وحكى رواية . بناء على أن المحرم لا يحرم اتخاذه ، وتضمن صنعته بالكسر ، وأطلقهما في التلخيص ، والبلغة ، وقيل : الاعتبار بقيمته ، إذا كان مباحا . وبوزنه إذا كان محرما ، اختاره ابن عقيل أيضا . [ ص: 141 ] فعلى هذا : لو ابن عقيل أو اتخذ أحدهما حلي الآخر قاصدا لبسه ، أو اتخذ أحدهما ما يباح لما يحرم عليه ، أو لمن يحرم عليه ، فإنه يحرم ، وتعتبر القيمة لإباحة الصنعة في الجملة ، وجزم في البلغة في حلي الكراء باعتبار القيمة ، وذكر بعضهم وجهين . تحلى الرجل بحلي المرأة أو بالعكس
تنبيه : محل الخلاف في مباح الصناعة ، دون الحلي المباح للتجارة ، فأما المباح للتجارة : فالصحيح من المذهب : أنه تعتبر قيمته . نص عليه ، فعلى هذا : لو كان معه نقد معد للتجارة ، فإنه عرض يقوم بالأجزاء إن كان أحظ للفقراء ، أو نقص عن نصابه ، وقال بعض الأصحاب : هذا ظاهر نقل ، إبراهيم بن الحارث ، وجزم به في الكافي وغيره ، قال والأثرم في شرحه : ونص في رواية المجد على خلاف ذلك . قال : فصار في المسألة روايتان . قال في الفروع : وأظن هذا من كلام ولده . وحمل الأثرم بعض المروي عن القاضي على الاستحباب ، وجزم به بعضهم ، وجزم أحمد في المغني بالأول إذا كان النقد عرضا . المصنف
قوله ( إلا ) الأشهر في المذهب : أن الاعتبار في مباح الصناعة في الإخراج بقيمته . قاله في الفروع ، واختاره ما كان مباح الصناعة ، فإن الاعتبار في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته ، القاضي ، والمصنف والشارح ، وغيرهم . قال ابن تميم : هذا الأظهر . قال ابن رجب : اختاره وأصحابه . قال القاضي : هو قياس قول القاضي " إذا أخرج عن صحاح مكسرة يعطي ما بينهما " فاعتبر الصنعة دون الوزن ، كزيادة القيمة لنفاسة جوهره ، وقيل : تعتبر القيمة في الإخراج إن اعتبرت في النصاب ، وإن لم تعتبر في النصاب لم تعتبر في الإخراج . قال أحمد : هذا ظاهر كلام الإمام أبو الخطاب . وصححه في المستوعب وغيره ، وقدمه في الفروع . [ ص: 142 ] أحمد
فائدة : إن جاز ، وإن جبر زيادة الصنعة بزيادة في المخرج فكمكسرة عن صحاح ، على ما تقدم ، وإن أراد كسره منع لنقص قيمته . وقال أخرج ربع عشره مشاعا ، أو مثله وزنا مما يقابل جودته زيادة الصنعة ابن تميم : إن أخرج من غيره بقدره جاز ، ولو من غير جنسه ، وإن لم تعتبر القيمة لم يمنع من الكسر ولا يخرج من غير الجنس . كذا السبائك . انتهى .