فوائد . إحداها : لو : لم يلزم الغير شيء وللغير مطالبته بالإخراج . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . قال في الفروع : جزم به الأصحاب . منهم لم يخرج من لزمته فطرة غيره عن ذلك الغير في الانتصار كنفقته ، وقال أبو الخطاب : ليس له مطالبته بها ، ولا افتراضها عليه . قال في الفروع : كذا قال ، فعلى المذهب : هل تعتبر نيته فيه ؟ على وجهين ، وأطلقهما في الفروع ، والرعاية ، أبو المعالي وابن تميم .
قلت : الصواب لا ، اكتفاء بنية المخرج . الثانية : لو أجزأ ، وإلا فلا . قال أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أبو بكر الآجري : هذا قول فقهاء المسلمين . الثالثة : لو : لم تجزه مطلقا . على الصحيح من المذهب ، ولعله خارج عن الخلاف الذي ذكره أخرج العبد بغير إذن سيده ، وقيل : إن ملكه السيد مالا وقلنا : يملكه ففطرته عليه مما في يده ، فيخرج العبد عن عبده مما في يده . [ ص: 176 ] وقيل : بل تسقط لتزلزل ملكه ونقصه . قال في الرعاية : وعلى الوجوب إن أخرجها بلا إذن سيده أجزأت . قلت : لا تجزئه ، وقيل : فطرته عليه مما في يده . فإن تعذر كسبه فعلى سيده . انتهى . المصنف