باب إخراج الزكاة
قوله ( لا يجوز ) هذا المذهب في الجملة ، نص عليه ، وعليه جمهور الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقيل : لا يلزم إخراجها على الفور . لإطلاق الأمر كالكفارة . تأخيرها عن وقت وجوبها ، مع إمكانه
قوله ( مع إمكانه ) يعني أنه إذا قدر على إخراجها لم يجز تأخيرها ، وإن تعذر إخراجها من النصاب لغيبة أو غيرها جاز التأخير إلى القدرة . ولو كان قادرا على الإخراج من غيره ، وهذا المذهب ، قدمه في شرحه ، وصاحب الفروع وغيرهما . [ ص: 187 ] ويحتمل أن لا يجوز التأخير إن وجبت في الذمة . ولم تسقط بالتلف ، فعلى المذهب في أصل المسألة : يجوز التأخير لضرر عليه ( مثل أن يخشى رجوع الساعي عليه ، ونحو ذلك ) كخوفه على نفسه أو ماله ، ويجوز له المجد إذا كان فقيرا محتاجا إليها تختل كفايته ومعيشته بإخراجها ، نص عليه ، ويؤخذ منه ذلك عند ميسرته . التأخير أيضا لحاجته إلى زكاته
قلت : فيعايى بها ، ويجوز أيضا . على الصحيح من المذهب . نقل التأخير ليعطيها لمن حاجته أشد يعقوب : لا أحب تأخيرها ، إلا أن لا يجد قوما مثلهم في الحاجة فيؤخرها لهم ، قدمه في الرعاية ، والفروع ، وقال : جزم به بعضهم .
قلت : منهم صاحب المذهب ، ومسبوك الذهب ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق ، ، وقال جماعة منهم وابن رزين في شرحه ومجرده يجوز بزمن يسير لمن حاجته أشد ; لأن الحاجة تدعو إليه ، ولا يفوت المقصود ، وإلا لم يجز ترك واجب لمندوب ، قال في القواعد الأصولية : وقيد ذلك بعضهم بالزمن اليسير ، قال في المذهب : ولا يجوز تأخيرها مع القدرة ، فإن المجد جاز . قال في الفروع : وظاهر كلام جماعة المنع ، ويجوز أيضا التأخير لقريب ، قدمه في الفروع ، وقل : جزم به جماعة . أمسكها اليوم واليومين ليتحرى الأفضل
قلت : منهم ، وصاحب الحاويين ، وقدم جماعة المنع ، منهم صاحب الرعايتين [ والحاويين ] والفائق ، قال في القواعد الأصولية : وأطلق ابن رزين القاضي روايتين في القريب ، ولم يقيداه بالزمن اليسير ، ويجوز أيضا التأخير للجار كالقريب ، جزم به في الحاويين ، وقدمه في الفروع . وقال : ولم يذكره الأكثر ، وقدم المنع في الرعايتين ، والفائق . [ ص: 188 ] وابن عقيل له أن يعطي قريبه كل شهر شيئا ، وحملها وعنه أبو بكر على تعجيلها . قال : وهو خلاف الظاهر ، المجد ليس له ذلك ، وأطلق وعنه القاضي الروايتين . وابن عقيل