فائدتان . إحداهما : يجوز ، كقحط ونحوه جزم به الأصحاب . الثانية وهي كالأجنبية مما نحن فيه نص الإمام للإمام والساعي تأخير الزكاة عند ربها لمصلحة على لزوم فورية النذر المطلق والكفارة ، وهو المذهب . قاله في القواعد وغيره ، وقيل : لا يلزمان على الفور . قال ذلك أحمد ابن تميم . وتبعه صاحب القواعد الأصولية ، وقال في الفائق : المنصوص عدم لزوم الفورية ، ولعله سبق قلم .