ولو كان : أجزأته عن إحداهما ، وكذا لو كان له خمس من الإبل وأربعون من الغنم ، فقال : هذه الشاة عن الإبل أو الغنم ، وإن قال : هذا عن مالي الغائب إن كان سالما ، وإن لم يكن سالما فتطوع ، فبان سالما : أجزأه له مال حاضر وغائب ، وأخرج ، وقال : هذا زكاة مالي الحاضر أو الغائب . على الصحيح من المذهب ، قدمه عنه في شرحه ، وصاحب الفروع ، والقواعد الفقهية ، وقال المجد أبو بكر : لا يجزئه ; لأنه لم يخلص النية للفرض كمن ; لأنه لم يبن على أصل ، وأطلقهما في الرعاية الكبرى ، قال قال : هذه زكاة مالي ، أو نفل ، أو هذه زكاة إرثي من مورثي إن كان مات وغيره ، المصنف ، وقال كقوله ليلة الشك : إن كان غدا من رمضان ففرضي [ ص: 195 ] وإلا فنفلي كقوله : إن كان وقت الظهر دخل فصلاتي هذه عنها ، وقال جماعة منهما المجد ابن تميم : لو ، فعلى الوجهين ، وقال قال في الصلاة : إن كان الوقت دخل ففرض ، وإلا فنفل أبو البقاء فيمن بلغ في الوقت التردد في العبادة يفسدها . ولهذا لو صلى أو نوى : إن كان الوقت قد دخل فهي فريضة ، وإن لم يكن دخل فنافلة : لم يصح له فرضا ولا نفلا . وتقدم في كتاب الزكاة في فوائد وجوب الزكاة في العين أو في الذمة " هل يلزمه أم لا ؟ " . إخراج زكاة ماله الغائب
الثانية : الأولى مقارنة النية للدفع ، ويجوز . كالصلاة ، على ما سبق من الخلاف . قال تقديمها على الدفع بزمن يسير المصنف والشارح : يجوز . كسائر العبادات ، وقال في الروضة : تعتبر النية عند الدفع . تقديم النية على الأدنى بالزمن اليسير