قوله ( ولا يجوز إخراجها إلا بنية ، إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا ) إذا : أجزأت عن ربها . على الصحيح من المذهب . قال أخذ الإمام الزكاة منه وأخرجها ناويا للزكاة ، ولم ينوها ربها : هو ظاهر كلام الإمام المجد أحمد لمن تأمله . قال والخرقي في شرحه : هذا المذهب ، واختاره ابن منجى وغيره . قال في القواعد : هذا أصح الوجهين ، وجزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والتلخيص ، والشرح ، والحاويين القاضي . والرعايتين ، وصححه ، وقال وابن رزين : لا يجزئه أيضا من غير نية ، واختاره أبو الخطاب ، وصاحب المستوعب ، ابن عقيل والشيخ تقي الدين أيضا في فتاويه . قاله الزركشي . قال في القواعد الأصولية : وهذا أصوب ، وظاهر الفروع : الإطلاق ، فإنه قال : أجزأت عند وغيره ، وعند القاضي ، أبي الخطاب : لا يجزئ وأطلقهما وابن عقيل في شرحه ، المجد وابن تميم ، والزركشي ، وصاحب الفائق . [ ص: 196 ] فعلى [ المذهب ] الأول : تجزئ ظاهرا ، وباطنا ، وعلى الثاني تجزئ ظاهرا لا باطنا .