[ ص: 197 ] الثانية : إذا دفع زكاته إلى الإمام ، ونواها دون الإمام    : أجزأته ; لأنه لا تعتبر نية المستحق ، كذا نائبه . 
تنبيه : ظاهر قوله ( وإن دفعها إلى وكيله : اعتبرت النية من الموكل ، دون الوكيل ) . أنه سواء بعد دفع الوكيل أو لا ، واعلم أنها إذا دفعها الوكيل من غير نية  ، فتارة يدفعها بعد زمن يسير ، وتارة يدفعها بعد زمن طويل ، فإن دفعها إلى مستحقها بعد زمن يسير أجزأت ، وإن دفعها بعد زمن طويل من نية الوكيل ، فظاهر كلام  المصنف    : الإجزاء . وهو أحد الوجهين ، اختاره  أبو الخطاب  ،  والمجد  في شرحه ، قال في الفروع : تجزئ عند  أبي الخطاب  وغيره ، وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة ، وقدمه في المذهب ، والمحرر ، والنظم ، والفائق ، وقال  القاضي  وغيره : لا بد من نية الوكيل أيضا والحالة هذه ، وهو المذهب ، وجزم به في المغني ، والتلخيص ، والمستوعب .  وابن رزين  ، وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، وصححه الشارح    . وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم  ، والرعاية الكبرى . فوائد . الأولى : لو لم ينو الموكل ، ونواها الوكيل عند إخراجها    . لم تجزه ، وإن نواها الوكيل صح ، وهو الأفضل بعد ما بينهما أو قرب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					