الثانية : يجوز نقل الكفارة والنذر ، والوصية المطلقة إلى بلد تقصر فيه الصلاة  على الصحيح من المذهب ، وعلى أكثر الأصحاب ، وصححوه ، وقال في التلخيص : وخرج  القاضي  وجها في الكفارة بالمنع ، فيخرج في النذر والوصية مثله ، أما الوصية  [ ص: 204 ] لفقراء البلد    : فيتعين صرفها في فقرائه ، نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم    . 
فائدة : قوله ( وإذا حصل عند الإمام ماشية استحب له وسم الإبل في أفخاذها ) ، وكذلك البقر ، وأما الغنم : ففي آذانها كما قال  المصنف  ، وهذا بلا نزاع . لكن قال  أبو المعالي بن المنجى    : الوسم بالحناء أو بالقير أفضل . انتهى . ويأتي متى تملك الزكاة والصدقة في أواخر الباب الذي بعده . 
				
						
						
