الثانية : يجوز على الصحيح من المذهب ، وعلى أكثر الأصحاب ، وصححوه ، وقال في التلخيص : وخرج نقل الكفارة والنذر ، والوصية المطلقة إلى بلد تقصر فيه الصلاة وجها في الكفارة بالمنع ، فيخرج في النذر والوصية مثله ، أما القاضي : فيتعين صرفها في فقرائه ، نص عليه في رواية الوصية [ ص: 204 ] لفقراء البلد إسحاق بن إبراهيم .
فائدة : قوله ( وإذا حصل عند الإمام ماشية استحب له وسم الإبل في أفخاذها ) ، وكذلك البقر ، وأما الغنم : ففي آذانها كما قال ، وهذا بلا نزاع . لكن قال المصنف : الوسم بالحناء أو بالقير أفضل . انتهى . ويأتي متى تملك الزكاة والصدقة في أواخر الباب الذي بعده . أبو المعالي بن المنجى