الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية : يجوز نقل الكفارة والنذر ، والوصية المطلقة إلى بلد تقصر فيه الصلاة على الصحيح من المذهب ، وعلى أكثر الأصحاب ، وصححوه ، وقال في التلخيص : وخرج القاضي وجها في الكفارة بالمنع ، فيخرج في النذر والوصية مثله ، أما الوصية [ ص: 204 ] لفقراء البلد : فيتعين صرفها في فقرائه ، نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم .

فائدة : قوله ( وإذا حصل عند الإمام ماشية استحب له وسم الإبل في أفخاذها ) ، وكذلك البقر ، وأما الغنم : ففي آذانها كما قال المصنف ، وهذا بلا نزاع . لكن قال أبو المعالي بن المنجى : الوسم بالحناء أو بالقير أفضل . انتهى . ويأتي متى تملك الزكاة والصدقة في أواخر الباب الذي بعده .

التالي السابق


الخدمات العلمية