قوله ( ويجوز ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقطعوا به ، كالدين ودية الخطأ . نقل الجماعة عن تعجيل الزكاة عن الحول إذا كمل النصاب : لا بأس به . زاد الإمام أحمد : هو مثل الكفارة قبل الحنث ، والظهار أصله . قال في الفروع : فظاهره : أنهما على حد واحد ، فيهما الخلاف في الجواز والفضيلة . فائدتان . إحداهما : ترك التعجيل أفضل . قال في الفروع : هذا ظاهر كلام الأصحاب قال : ويتوجه احتمال : تعتبر المصلحة ، الأثرم قلت : وهو توجيه حسن ، وتقدم نقل . الأثرم